responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


وكذلك من كان متشاغلا بجهاز ميت ، أو بعليل والد أو من يجري مجراه ، من ذوي الحرمات الوكيدة ، يسعه أن يتأخر عنها ، فأما المحبوس عنها ، والممنوع ، فلا شك في عذرهما .
ومن كان في مصره والإمام فيه ، وجب عليه الجمع معه ، لأنه ليس للإمام أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة والتمكن ، وسقوط الأعذار ، ومن كان نائيا عن الإمام جمع بها مع خلفائه ، ومع من أذن له في الجمع بالناس .
ولا ينبغي ولا يجوز أن يكون بين المسجدين اللذين يجمع فيهما أقل من ثلاثة أميال .
ومن حضر من ذوي الأعذار من المكلفين الذين ذكرناهم الجمعة صلاها مع الإمام جمعة ركعتين ، لأن العذر رخص له في التأخر ، فإذا حضر ، زالت الرخصة ، ولزم الفرض .
والخطبتان لا بد منهما ، ولا تنعقد الجمعة إلا بهما ، ويجب على الحاضرين استماعهما .
ومن شرطهما الطهارة ، وحضور من تنعقد الجمعة بحضوره ، فإن خطب على غير طهارة ، أو خطب وكان على طهارة إلا أنه لم يحضر خطبته إلا ثلاثة نفر ، لم يجز ذلك ، ووجب عليه إعادة الخطبة ، فإن لم يعدها لم تصح صلاته جمعة ، والذي ينبغي تحصيله ، أن الطهارة ليست شرطا في صحة الخطبة بل حضور العدد فحسب ، إذ لا دليل على كون ذلك شرطا في صحة الخطبة ، من كتاب ولا إجماع ، والأصل أن لا تكليف ، وإنما ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه [1] .
< فهرس الموضوعات > تقسيم شرائط وجوب الجمعة إلى قسمين < / فهرس الموضوعات > وعقد الباب [2] أن الجمعة لا تجب إلا إذا اجتمعت شروط ، وهي على ضربين ، أحدهما يرجع إلى مكلفها ، والثاني يرجع إلى غيره ، فما يرجع إليه تسع .



[1] الخلاف : كتاب صلاة الجمعة مسألة 32 .
[2] في المطبوع : وجملة الأمر وعقد الباب .

291

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست