نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 292
شرائط : الذكورة ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة من المرض ، وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وارتفاع الشيخوخة التي لا حراك معها ، وأن لا يكون مسافرا ، وأن لا يكون بينه وبين الموضع الذي يصلي فيه الجمعة مسافة فرسخين ، ومع اجتماع هذه الشروط ، لا تنعقد إلا بأربعة شروط ، وهي الشروط الراجعة إلى غيره ، السلطان العادل ، أو من ينصبه للصلاة ، العدد خمسة ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد ، وأن يخطب الإمام خطبتين . وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف : حمد الله تعالى ، والصلاة على النبي وآله ، والوعظ والزجر ، وقراءة سورة خفيفة القرآن . وقد يورد بعض أصحابنا عبارة ينبغي أن يتجافى عنها ، وهي أن قال تسقط الجمعة عن عشرة ، وعدد في جملة العشرة المجنون والصبي ، وهذان ما هما مكلفان ، ولا كان عليهما شئ فسقط ، وإنما هذا لفظ الحديث ، أورده على ما هو ، فهذا وجه الاعتذار له ، فأما قول بعض أصحابنا ، فما يرجع إلى مكلفها من الشرائط فعشرة ، وعدد البلوغ قسما ، وكمال العقل قسما آخر ، فلا حاجة بنا إلى ذلك ، بل إذا قلنا كمال العقل أجزأنا عن البلوغ ، وإذا قلنا البلوغ لم يجزئنا فالكمال شامل يدخل فيه القسم الآخر ، ولا حاجة بنا إلى القسمين الآخرين ، في عدد من يسقط عنه الجمعة ، على ما قدمناه . وما يرجع إلى الجواز الإسلام والعقل ، فالعقل شرط في الوجوب والجواز معا ، والإسلام شرط في الجواز لا غير ، دون الوجوب ، لأن الكافر عندنا متعبد ، ومخاطب بالشرائع ، وإنما قلنا ذلك ، لأن من ليس بعاقل ، أو ليس بمسلم ، لا يصح منه الجمعة ، وما عدا هذين الشرطين من الشرائط المقدم ذكرها ، شرط في الوجوب ، دون الجواز ، لأن جميع من قدمنا ذكره ، يصح منه فعل الجمعة . والناس في باب الجمعة على ضروب ، من تجب عليه وتنعقد به ، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به ، ومن تنعقد به ولا تجب عليه ، ومن تجب عليه ولا تنعقد به .
292
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 292