responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 268


لبس ، ويدخل في المأكول جميع الثمار التي يتغدى بها ، وما لبس إنما هو القطن والكتان وما اتخذ منهما .
وعقد الباب [1] أن السجود لا يجوز إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض ، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا بمجرى العادة ولا يجوز السجود على الزجاج ، ولا على جميع المعادن ، من النورة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ، والذهب ، والفضة ، والقار ، والرصاص ، والعقيق ، وغير ذلك من المعادن .
ولا يجوز السجود على الرياش ، ولا على الجلود ، ولا على الرماد ، ولا على الحصر المنسوجة بالسيور ، وهي المدينة ، إذا كانت السيور ظاهرة ، تقع الجبهة عليها ، فإن كانت السيور غير ظاهرة ، والنبات ظاهرا فلا بأس بها ، وصارت كغيرها من الحصر .
ولا بأس بالسجود على القرطاس ، ويكره المكتوب لمن يراه ويحسن القراءة ، لأنه ربما شغله عن صلاته ، وما خرج عن معنى الأرض وما أنبتته [2] إلا ما استثنيناه فلا يجوز السجود عليه ، وذكر جميعه يطول .
وقد ذهب بعض أصحابنا وقال : لا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة ، مع العلم بذلك ، أو غلبة الظن ، فمن صلى فيه والحال ما وصفناه وجبت عليه الإعادة أما قوله . " مع العلم " فصحيح ، وأما قوله " أو غلبة الظن " فغير واضح ، لأن الأشياء على أصل الطهارة ، فلا يرجع عن هذا الأصل إلا بعلم ، فأما بغلبة ظن ، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون .
< فهرس الموضوعات > في مكروهات لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > ويكره الصلاة في الثياب السود كلها ولا يكره في العمامة السوداء ، ولا الخف الأسود .



[1] في المطبوع : وجملة الأمر وعقد الباب .
[2] ج : ما أنبتته الأرض وما استثنيناه .

268

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست