نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 268
لبس ، ويدخل في المأكول جميع الثمار التي يتغدى بها ، وما لبس إنما هو القطن والكتان وما اتخذ منهما . وعقد الباب [1] أن السجود لا يجوز إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض ، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا بمجرى العادة ولا يجوز السجود على الزجاج ، ولا على جميع المعادن ، من النورة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ، والذهب ، والفضة ، والقار ، والرصاص ، والعقيق ، وغير ذلك من المعادن . ولا يجوز السجود على الرياش ، ولا على الجلود ، ولا على الرماد ، ولا على الحصر المنسوجة بالسيور ، وهي المدينة ، إذا كانت السيور ظاهرة ، تقع الجبهة عليها ، فإن كانت السيور غير ظاهرة ، والنبات ظاهرا فلا بأس بها ، وصارت كغيرها من الحصر . ولا بأس بالسجود على القرطاس ، ويكره المكتوب لمن يراه ويحسن القراءة ، لأنه ربما شغله عن صلاته ، وما خرج عن معنى الأرض وما أنبتته [2] إلا ما استثنيناه فلا يجوز السجود عليه ، وذكر جميعه يطول . وقد ذهب بعض أصحابنا وقال : لا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة ، مع العلم بذلك ، أو غلبة الظن ، فمن صلى فيه والحال ما وصفناه وجبت عليه الإعادة أما قوله . " مع العلم " فصحيح ، وأما قوله " أو غلبة الظن " فغير واضح ، لأن الأشياء على أصل الطهارة ، فلا يرجع عن هذا الأصل إلا بعلم ، فأما بغلبة ظن ، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون . < فهرس الموضوعات > في مكروهات لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > ويكره الصلاة في الثياب السود كلها ولا يكره في العمامة السوداء ، ولا الخف الأسود .
[1] في المطبوع : وجملة الأمر وعقد الباب . [2] ج : ما أنبتته الأرض وما استثنيناه .
268
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 268