responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


والفضل لها في ثلاثة أثواب ، مقنعة وقميص ودرع .
وأما الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها ، سواء كانت مطلقة أو مدبرة ، أو أم ولد ، مزوجة كانت أو غير مزوجة ، أو مكاتبة مشروطة عليها ، فأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها .
والصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس ، وحكمها حكم الأمة ، فإن بلغت في خلال الصلاة بالحيض ، بطلت صلاتها ، وإن بلغت بغير ذلك وجب عليها ستر رأسها ، وتغطيته مع قدرتها على ذلك ، وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في خلال الصلاة .
ولا بأس بالصلاة في قميص واحد ، إذا كان يستر ظاهر الجلدة ، ولا يشف ولا يصف ما تحته .
ويستحب له إذا صلى مؤتزرا بغير قميص أن يلقي على كتفه شيئا ولو كالخيط ومن كان عليه قميص يشف ، فالأولى أن يأتزر تحته ، ولا يجعل المئزر فوقه ، فإنه مكروه .
ولا بأس أن يصلي الرجل في إزار واحد ، يأتزر ببعضه ويرتد بالبعض الآخر .
ويكره السدل في الصلاة ، كما تفعل اليهود ، وهو أن يتلفف بالإزار ، ولا يرفعه على كتفيه ، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء ، هو اختيار السيد المرتضى رضي الله عنه .
فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل ، قالوا هو أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعا على منكب واحد .
وكذلك يكره التوشح بالإزار فوق القميص .
ويكره الصلاة في القباء المشدود إلا من ضرورة في حرب أو غيرها .
< فهرس الموضوعات > يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس < / فهرس الموضوعات > ويجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس : القطن ، والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات ، ووبر الخز الخالص لا جلده ،

261

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست