نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
والفضل لها في ثلاثة أثواب ، مقنعة وقميص ودرع . وأما الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها ، سواء كانت مطلقة أو مدبرة ، أو أم ولد ، مزوجة كانت أو غير مزوجة ، أو مكاتبة مشروطة عليها ، فأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها . والصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس ، وحكمها حكم الأمة ، فإن بلغت في خلال الصلاة بالحيض ، بطلت صلاتها ، وإن بلغت بغير ذلك وجب عليها ستر رأسها ، وتغطيته مع قدرتها على ذلك ، وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في خلال الصلاة . ولا بأس بالصلاة في قميص واحد ، إذا كان يستر ظاهر الجلدة ، ولا يشف ولا يصف ما تحته . ويستحب له إذا صلى مؤتزرا بغير قميص أن يلقي على كتفه شيئا ولو كالخيط ومن كان عليه قميص يشف ، فالأولى أن يأتزر تحته ، ولا يجعل المئزر فوقه ، فإنه مكروه . ولا بأس أن يصلي الرجل في إزار واحد ، يأتزر ببعضه ويرتد بالبعض الآخر . ويكره السدل في الصلاة ، كما تفعل اليهود ، وهو أن يتلفف بالإزار ، ولا يرفعه على كتفيه ، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء ، هو اختيار السيد المرتضى رضي الله عنه . فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل ، قالوا هو أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعا على منكب واحد . وكذلك يكره التوشح بالإزار فوق القميص . ويكره الصلاة في القباء المشدود إلا من ضرورة في حرب أو غيرها . < فهرس الموضوعات > يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس < / فهرس الموضوعات > ويجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس : القطن ، والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات ، ووبر الخز الخالص لا جلده ،
261
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 261