responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 258


قاطعا على الأربع ، وفي شك من الخمس ، فما خلا من القطع .
< فهرس الموضوعات > في تداخل سجدتي السهو وعدمه وبيان ذكره وأحكامه < / فهرس الموضوعات > فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة ، في صلاة واحدة ، أيجب عليه بكل مرة سجدتا السهو ، أو سجدتا السهو عن الجميع ؟
قلنا : إن كانت المرات من جنس واحد ، فمرة واحدة يجب سجدتا السهو ، مثلا تكلم ساهيا في الركعة الأولة ، وكذلك في باقي الركعات ، فإنه لا يجب عليه تكرار السجدات ، بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب ، لأنه لا دليل عليه ، وقولهم عليهم السلام : من تكلم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو [1] ، وما قالوا دفعة واحدة أو دفعات .
فأما إذا اختلف الجنس ، فالأولى عندي بل الواجب ، الإتيان عن كل جنس بسجدتي السهو ، لأنه لا دليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب إعطاء كل جنس ما تناوله اللفظ ، لأن هذا قد تكلم مثلا ، وقام في حال قعود ، وأخل بإحدى السجدتين ، وشك بين الأربع والخمس ، وأخل بالتشهد الأول ، ولم يذكره إلا بعد الركوع في الثالثة ، وقالوا عليهم السلام : من فعل كذا يجب عليه سجدتا السهو ، ومن فعل كذا في صلاته ساهيا يحب عليه سجدتا السهو ، وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر ، ولا دليل على تداخلهما ، لأن الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقق .
وهما سجدتان بعد التسليم ، على الصحيح من المذهب ، سواء كانتا لزيادة في الصلاة أو لنقصان - وبعض أصحابنا يذهب إلى أنهما إن كانتا لنقصان ، كانتا قبل التسليم ، وإن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم ، والأول أظهر - بغير ركوع ، ولا قراءة ، ولا تكبيرة الإحرام ، بل لا بد من النية للوجوب .
والذي يقال في كل واحدة منهما : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل



[1] الوسائل : الباب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .

258

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست