responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 254


ثم ذكر أنه قد كان سجد سجدتين ، وجب عليه إعادة الصلاة ، لمكان زيادته فيها ركنا .
< فهرس الموضوعات > في الصور التي يبني فيها على الأكثر < / فهرس الموضوعات > وإن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ، وتكافت في ذلك ظنونه وأوهامه ، فعليه أن يبني على الثلاث ، ويتمم صلاته ، ثم يأتي بعد سلامه بركعتين ، من جلوس ، يقومان مقام ركعة واحدة من قيام ، فإن كان بانيا على النقصان ، كان فيما فعله تمام صلاته ، وإن كان بنى على الكمال ، كانت الركعتان نافلة ، وإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس ، أن يصلي ركعة من قيام ، يتشهد فيها ويسلم ، جاز له ذلك ، فبكل واحد من الأمرين جاءت الرواية .
فإن كان سهوه وشكه بين الثلاث والأربع ، وتساوت ظنونه ، فحكمه ما ذكرناه بعينه .
فإن سها بين اثنتين وأربع ، وتساوت ظنونه ، فليبن على أربع فإذا سلم ، قام فصلى ركعتين ، يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب ، أو يسبح فيهما ويتشهد ويسلم ، فإن كان الذي بنى عليه ركعتين ، فهاتان الركعتان تمام صلاته ، وإن كان الذي بنى عليه أربعا ، كانت هاتان له نافلة .
وإن كان سهوه بين ركعتين وثلاث وأربع ، بنى على الأربع وتشهد وسلم ، ثم قام فصلى ركعتين من قيام ، فإذا تشهد وسلم منهما ، صلى ركعتين من جلوس ، فإن كان الذي بنى عليه على الحقيقة أربع ركعات ، كان ما صلاه نافلة ، وإن كان اثنتين ، فالركعتان اللتان من قيام تمام صلاته ، واللتان من جلوس نافلة ، وإن كان ثلاثا ، فالركعتان من جلوس ، وهما مقام واحدة من قيام فيها ، تمام الصلاة ، والركعتان من قيام نافلة ، وهذا المسمى بالاحتياط .
وجملة الأمر فيه وعقد بابه ، أن مسائله أربع في الفريضة فحسب ، وجميعها عند شكه وتساوي ظنونه ، أعني ظنون المصلي يبني على أكثر ركعاته ، وأكثر صلاته ، على ما سطره مصنفوا أصحابنا رحمهم الله ، ولا ينتظر [1] شيئا آخر ، ولا



[1] في ط و ج ولا يسطرون .

254

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست