responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


ومن سها في صلاة الخسوف والكسوف ، ومن سها في صلاة العيدين إذا كانت واجبة ، ومن سها في صلاة الطواف الواجب ، فجميع ذلك يوجب الإعادة ، لأن أصحابنا متفقون على أنه لا سهو في الأوليين من كل صلاة ، ولا في المغرب ، والفجر ، وصلاة السفر ، وعلى هذا الإطلاق لا سهو في هذا الصلوات .
وقد ذكر ذلك السيد المرتضى رضي الله عنه وذهب إليه في الرسيات [1] .
< فهرس الموضوعات > الضرب الثاني من السهو هو الذي لا حكم له ككثير الشك وغيره < / فهرس الموضوعات > فأما الضرب الثاني من السهو ، وهو الذي لا حكم له ، فهو الذي يكثر ويتواتر ، وحده أن يسهو في شئ واحد ، أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس ، كل منهن قام إليها فسها فيها ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو ، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة .
أو يقع الشك في حال قد تقضت وأنت في غيرها ، كمن شك ، في تكبيرة الافتتاح وهو في فاتحة الكتاب ، أو يشك [2] في فاتحة الكتاب وهو في السورة التالية لها ، أو سها في السورة وهو في الركوع .
وقد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب ، وهي من شك في القراءة وهو في حال الركوع ، فيقول : إذا شك في الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد ، يجب عليه قراءة الحمد وإعادة السورة ، ويحتج بقول أصحابنا :
من شك في القراءة وهو قائم قرأ .
فيقال له : نحن نقول بذلك ، وهو أنه يشك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها ، فالواجب على القراءة ، فأما إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية لها فلا يلتفت لأنه في حال أخرى .
وما أوردناه وقلنا به وصورناه ، قد أورده الشيخ المفيد رضي الله عنه في



[1] رسائل الشريف المرتضى : ج 2 ، ص 386 مسألة 4 من جوابات المسائل الرسية الثانية .
[2] في ج و ط : أوشك .

248

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست