responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 220


زرارة قال أبو جعفر عليه السلام : كأن الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا ، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا ، وفيهن السهو وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، فمن شك في الأخيرتين بنى على ما توهم [1] .
فليلحظ قوله ، وليس فيهن قراءة .
ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة بعض سورة .
ويكره أن يقرأ سورتين ، مضافتين إلى أم الكتاب ، فإن قرأ ذلك لا تبطل صلاته .
وقد ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته ، أن صلاته تبطل بذلك ، [2] ورجع عن ذلك في استبصاره ، وقال : ذلك على طريق الكراهة [3] .
وهذا الذي يقوى عندي ، وأفتي به ، لأن الإعادة ، وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل ، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة ، وما يوجب الإعادة ، ولم يذكروا ذلك في جملتها ، والأصل صحة الصلاة ، والإعادة والبطلان بعد الصحة ، يحتاج إلى دليل ، ويجوز ذلك في النافلة .
< فهرس الموضوعات > في السور التي لا يجوز الاكتفاء بها منفردا " < / فهرس الموضوعات > فإذا أراد أن يقرأ الإنسان كل واحدة من سورة والضحى وألم نشرح ، منفردة عن الأخرى في الفريضة ، فلا يجوز له ذلك ، لأنهما سورة واحدة عند أصحابنا ، بل يقرأهما جميعا وكذلك سورة الفيل ولإيلاف ، فمن أراد قراءة كل واحدة من الضحى وألم نشرح في الفرض ، جمع بينهما في ركعة ، وكذلك من أراد قراءة كل واحدة من سورة الفيل ولإيلاف ، جمع بينهما ، وفي النوافل ليس يلزم ذلك .
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في التبيان : روى أصحابنا أن ألم نشرح مع الضحى سورة واحدة ، لتعلق بعضها ببعض ، ولم يفصلوا بينهما ببسم



[1] الوسائل : الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 و 2 .
[2] كتاب النهاية : في باب القراءة من الصلاة ( ولا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد . . . ) .
[3] الإستبصار : ج 1 ، 174 باب القران بين السورتين في الفريضة .

220

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست