responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 219


فإن قيل : عموم الندب والاستحباب بالجهر بالبسملة .
قلنا : ذلك فما يتعين ويتحتم القراءة فيه ، لأنهم عليهم السلام قالوا يستحب الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات ، والركعتان الآخرتان خارجتان من ذلك .
فقد قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده في قسم المستحب : والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الموضعين [1] يريد بذلك الظهر والعصر ، فلو أراد الآخرتين من كل فريضة لما قال في الموضعين ، بل كان يقول في المواضع .
وأيضا فلا خلاف في أن من ترك الجهر بالبسملة في الآخرتين لا يلحقه ذم ، لأنه إما أن يكون مسنونا على قول المخالف في المسألة ، أو غير مسنون على قولنا وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه ، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذم ومفسدا لصلاته ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة .
وأيضا فقد ورد في ألفاظ الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ، تنبيه على ما قدمناه أورد ذلك حريز بن عبد الله السجستاني في كتابه ، وهو حريز ، بالحاء غير المعجمة والراء غير المعجمة والزاي المعجمة ، وهو من جملة أصحابنا ، وكتابه معتمد عندهم ، قال فيه : وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يقرأ في الركعتين الآخرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير إمام ، قلت : فما أقول فيهما ، قال : إن كنت إماما فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . ثلاث مرات ، ثم تكبر وتركع ، وإن كنت خلف إمام ، فلا تقرأ شيئا في الأوليين ، وأنصت لقراءته ولا تقولن شيئا في الآخرتين ، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين : " وإذا قرئ القرآن " يعني في الفريضة خلف الإمام " فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون " والآخرتان تبع الأولتين . قال



[1] الجمل والعقود : فصل 9 في ذكر ما يقارن حال الصلاة ، الرقم 5 من المسنونات .

219

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست