نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 218
الله تعالى فتكون صلاته منهيا عنها ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه . فإن كان قراءته لها ناسيا ، لا على طريق التعمد ، فالواجب عليه ، المضي في صلاته ، فإذا سلم ، قضى السجود ولا شئ عليه ، لأنه ما تعمد بطلان صلاته ، فاختلف الحال بين العمد والنسيان . ولا بأس بقراءة العزائم في صلاة النوافل ، ويجب عليه أن يسجد ، ولا تبطل بذلك نافلته . < فهرس الموضوعات > لا يجوز الجهر ببسم الله في الأخيرتين < / فهرس الموضوعات > فأما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين ، فلا يجوز ، لأن الأخيرتين لا يتعين فيهما القراءة ، وإنما الإنسان مخير بين التسبيح والقراءة ، والدليل على ذلك أن الصلاة عندهم على ضربين : جهرية وإخفاتية . فالاخفاتية الظهر والعصر ، فإن الجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين مستحب ، لأن فيهما يتعين القراءة فأما الأخيرتان فلا يتعين فيهما القراءة . والصلاة الجهرية وهي الصبح ، والمغرب ، والعشاء الآخرة ، فإن الجهر بالبسملة واجب كوجوبه في جميع الحمد . وأما الآخرتان فلا يجوز الجهر بالقراءة ، إن أرادها المصلي ، فقد صار المراد بالجهرية الركعتين الأوليين ، دون الأخيرتين ، ولا خلاف بيننا في أن الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة ، والبسملة من جملة القراءة ، وإنما ورد في الصلاة الإخفاتية التي يتعين فيها القراءة ، ولا يتعين القراءة إلا في الركعتين الأوليين فحسب . وأيضا فطريق الاحتياط ، يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين ، وفي صحة صلاة من جهر فيهما خلاف . وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخيرتين ، فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة ، فعليه الدليل .
218
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 218