responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


روي أنه إذا تمكن من نزعه أو غسله ، أعاد الصلاة [1] .
< فهرس الموضوعات > أحكام أبوال الصبيان < / فهرس الموضوعات > وبول الصبي الرضيع وحده من لم يبلغ سنتين ، نجس ، إذا أصاب الثوب يكفي أن يصب الماء عليه ، من غير عصر له ، وقد طهر .
وبول الصبية لا بد من عصره مرتين ، مثل بول البالغين ، وإن كان للصبية دون الحولين .
فإذا تم للصبي حولان وجب عصر الثوب من بوله .
وقال بعض أصحابنا في كتاب له : وإذا أصاب ثوب الإنسان ، كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطبا ، وجب غسل الموضع الذي أصابه ، فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله ، وكذلك إن مس الإنسان بيده أحد ما ذكرناه ، أو صافح ذميا وجب عليه غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا ، مسحه بالتراب .
قال محمد بن إدريس : هذا القول غير واضح : لأن هذا خبر ، من أخبار الآحاد ، أورده المصنف على ما وجده ، أما الكلب والخنزير فصحيح ما قال ، وأما الثعلب والأرنب ، فلا خلاف بين أصحابنا الآن إن أسئار السباع طاهرة ، وكذلك السباع طاهرة ، عندهم بغير خلاف الآن ، وإنما أبو حنيفة ، يذهب إلى أن السباع نجسة ، فعلى هذا لا يصح ما قاله هذا القائل .
وأما قوله الفأرة والوزغة ، فلا خلاف أيضا في أن سؤر الفأر ، طاهر ، وأنه يدخل المايع ، ويخرج منه ، ولا ينجسه بغير خلاف .
وأما الوزغة ، فإنها لا نفس لها سائلة ، كالذباب ، والزنابير ، وما لا نفس له سائلة لا ينجس المايع بموته فيه ، فكيف يصح القول بأن سؤره نجس وما لاقاه وهو رطب ينجسه ؟



[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، ح 8 .

187

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست