responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 183


تهب عليها الريح ، فإنه يطهر في قوله القديم [1] فهذا يدلك على ما بيناه ولا يجوز إزالة شئ من النجاسات بغير الماء المطلق ، من سائر المايعات ، ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك ، وفي أصحابنا من اختاره .
< فهرس الموضوعات > حكم من صلى في النجس نسيانا " أو جهلا < / فهرس الموضوعات > ومن صلى في ثوب فيه نجاسة غير معفو عنها مع العلم بذلك ، بطلت صلاته ، وإن علم أن فيه نجاسة ثم نسيها ، وصلى ، كان مثل الأول ، عليه الإعادة ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت ، بغير خلاف بين أصحابنا ، في المسألتين معا ، إلا من شيخنا أبي جعفر في استبصاره [2] فحسب ، دون سائر كتبه فإنه ذهب في الإستبصار إلى أنه : إذا كان بثوب الإنسان نجاسة قد علم بها ثم نسيها ، وصلى فإن كان الوقت باقيا ، وجبت عليه الإعادة ، وإن كان الوقت خرج وتقضى ، فلا إعادة عليه ، والصحيح وجوب الإعادة مع تقدم العلم ، سواء خرج الوقت أو لم يخرج ، نسيها أو علمها .
وإن لم يعلم ، وصلى على أصل الطهارة ثم علم أنه كان نجسا بعد خروج وقت تلك الصلاة ، فلا يجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف ، فإن كان الوقت باقيا ، فبين أصحابنا خلاف في هذه المسألة ، فبعض يذهب إلى وجوب الإعادة عليه ، وبعض منهم من يقول لا يجب عليه الإعادة وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه أفتي ، لأن الإعادة فرض ثان ، يحتاج إلى دليل شرعي ، وهذا المكلف امتثل الأمر ، وصلى صلاة شرعية مأمورا بها ، بلا خلاف ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره [3] وتأويل أخباره ، واعتماده ، وإن كان في أول نهايته [4]



[1] الخلاف : المسألة 236 من كتاب الصلاة .
[2] الإستبصار : الباب 109 من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات .
[3] الإستبصار : الباب 109 من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات .
[4] الموجود في النهاية التي بأيدينا في باب تطهير الثياب من النجاسات ما هذا لفظه " فإن لم يعلم حصولها في الثوب وصلى ثم علم أنه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة " انتهى وهو كما ترى موافق لما في استبصاره ومخالف لما نقله ابن إدريس عنه .

183

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست