responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 179


منها ، قليل ولا كثير ، إلا بعد إزالتها ، مع العلم بها ، وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له [1] وهو ابن بابويه ، إلى أن الصلاة تجوز في ثوب أصابه الخمر ، قال :
لأن الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته ، معتمدا على خبر [2] روي ، وهذا اعتماد منه على أخبار آحاد ، لا توجب علما ، ولا عملا ، وهو مخالف للإجماع من المسلمين ، فضلا عن طائفته ، في أن الخمر نجسة ، وقد أجمع أصحابنا على أن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة ، إلا بعد إزالتها ، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة ، إلا ما خرج بالإجماع من الدم التاسع ، والدم الذي لا يرقا لموضع الضرورة لمن هو به ، على ما مضى ذكرنا لهم .
وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في جميع الأحكام .
وأسآر الكفار على اختلاف ضروبهم ، من مرتد وكافر أصلي ، وكافر ملي ومن حكمه حكمهم .
< فهرس الموضوعات > ما يؤثر بالتنجيس على ثلاثة أضرب < / فهرس الموضوعات > وجملة الأمر وعقد الباب ، أن ما يؤثر بالتنجيس ، على ثلاثة أضرب :
أحدها يؤثر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقات ، وثالثها بعدم الحياة ، فالأول : أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، والشراب المسكر ، والفقاع ، والمني ، والدم المسفوح ، وكل مايع نجس بغيره . والثاني : أن يماس الماء وغيره حيوان نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر . والثالث : أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة ، ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس .
وكل نجاسة تجب إزالة قليلها وكثيرها ، فإنه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان ، أدركها الطرف ، أو لم يدركها ، إذا تحقق ذلك ، فإن لم يتحقق ذلك ، وشك فيه ، لم يحكم بنجاسة الثوب ، إلا ما أدرك الحس ، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة .



[1] رسالة علي بن بابويه في كتاب لصلاة ، ص 38 الطبع الحديث
[2] الوسائل : كتاب الطهارة الباب 38 من أبواب النجاسات ، ح 2 .

179

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست