responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


وثقله ، وكان مجتمعا في مكان واحد ، فلا يجوز الصلاة إلا بعد إزالته .
وبعض أصحابنا يقول : سواء كان مجتمعا في مكان واحد ، أو متفرقا بحيث لو جمع كان بمقدار الدرهم ، لا يجوز الصلاة فيه ، وهذا أحوط للعبادة ، والأول أقوى وأظهر في المذهب ، لأن الأصل براءة الذمة ، لأن الإجماع على سعة قدر الدرهم ، فكل موضع ليست هي بسعة قدر الدرهم لا يجب إزالتها فمن ادعى أنه إذا اجتمع كان بقدر الدرهم ، يحتاج إلى دليل .
وما ليس بدم من النجاسات ، يجب إزالة قليله وكثيره ، من ذلك البول ، والغائط ، من الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، ويكون له دم سائل مسفوح ، وما أكل لحمه ، فلا بأس ببوله ، وروثه ، وذرقه ، وبعض أصحابنا يستثني من هذه الجملة ذرق الدجاج خاصة ، فإن أراد هاهنا بالدجاج ، غير الجلال ، فاستثناؤه له وجه ، وإن أراد الدجاج الجلال ، فلا وجه لاستثنائه : لأنه استثناء من مأكول اللحم والجلال غير مأكول اللحم في حال جلله ، فصير الاستثناء غير حقيقي ، لأنه استثناء من غير الجنس والكلام في الحقائق .
والصحيح إن الدجاج إذا كان غير الجلال ، فإنه لا بأس بذرقة : لأن الإجماع من الطائفة حاصل ، على أن روث وبول وذرق كل مأكول اللحم من الحيوان طاهر ، والدجاج من ذلك ، فالمراد بالدجاج هاهنا الجلال ، لأنه محتمل للجلال وغيره فيحمل إطلاق ذلك على المقيد على ما مضى شرحه أولا ، لئلا تتناقض الأدلة .
وما يكره لحمه ، يكره بوله وروثه ، مثل البغال ، والحمير ، والدواب ، وإن كان بعضه أشد كراهة من بعض ، وفي أصحابنا من قال ، بول البغال ، والحمير ، والدواب ، وأرواثها نجس ، يجب إزالة قليله وكثيره ، والصحيح خلاف هذا القول .
والمني نجس ، من كل حيوان ، سواء كان مأكول اللحم ، أو غير مأكول اللحم ، يجب غسله ولا يجزي فيه الفرك .
والخمر نجس ، بلا خلاف ، ولا تجوز الصلاة في ثوب ، ولا بدن ، أصابه

178

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست