responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 176


فأما الكلام في دم البق والبراغيث وما أشبههما ، فالدليل على ما ذهبنا إليه فيه ، الآية التي تقدمت ، وهو قوله تعالى : " قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما " إلى قوله " أو دما مسفوحا " ودم البراغيث والبق ليس بمسفوح وليس هذا اعتمادا على تعلق الحكم بصفة ، وتعويلا على دليل الخطاب ، بل الحكم متعلق بشرط متى لم يقصر عليه لم يكن مؤثرا ، وخرج من أن يكون شرطا على ما ذكرناه فيما تقدم ، فإن عورضنا بعموم قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم " كان الكلام على ذلك ما تقدم ، وعلى ما اخترناه إجماع أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم .
فمنهم السيد المرتضى رضي الله عنه يفتي به في مسائل خلافه ويناظر الخصم عليه ، وكذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي يفتي به في مسائل خلافه [1] ويناظر الخصم عليه . فأما قوله في جمله وعقوده [2] النجاسة على ضربين دم وغير دم ، وعد دم السمك ، وأدخله في جملة عموم قوله النجاسة ، فتسامح وتساهل في التصنيف على ما قدمناه ، واعتذرنا لمن وجد ذلك في كلامه وتصنيفه ، بأن العموم مخصوص بالأدلة ، وقد يوجد مثل ذلك في كلام الله سبحانه ، وكلام أنبيائه وأئمته عليهم السلام ، ولا يكون ذلك مناقضة في الأدلة ، وذلك لا يجوز بغير خلاف .
< فهرس الموضوعات > تقسيم الدم على تسعة أقسام وبيان أحكامها < / فهرس الموضوعات > وجملة الأمر وعقد الباب أن الدم على تسعة أقسام ، ثلاثة منها قليلها وكثيرها طاهر ، وهي دم السمك والبق والبراغيث ، وما ليس بمسفوح على ما مضى القول فيه .
وثلاثة منها قليلها وكثيرها نجس ، لا يجوز الصلاة في ثوب ، ولا بدن ، أصابه منها قليل ، ولا كثير إلا بعد إزالته بغير خلاف عندنا ، وهي دم الحيض والاستحاضة والنفاس .
ودمان نجسان إلا أنهما عفت الشريعة عمن هما به ، ولا يمكنه التحرز منهما



[1] كتاب الخلاف : المسألة 219 من كتاب الصلاة .
[2] الجمل والعقود : في فصل ذكر النجاسات .

176

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست