responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 175


أيضا بسائر الدماء بقوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم " [1] وهذه الآية تقتضي تحريم سائر الدماء المسفوح وغيره ؟
قلنا : دم السمك مخصوص من الآية العامة بما قدمناه من الدلائل ، وبعد فإن الله تعالى لما قال حرمت عليكم الميتة ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أحلت لنا ميتتان ، وقال تعالى : " أحل لكم صيدا البحر وطعامه " ثم اتفقوا على أن آية الإباحة مرتبة على آية الحظر ، كأنه تعالى قال : حرمت عليكم الميتة ، إلا الجراد والسمك فوجب أن يكون حكم الدم كذلك ، فتكون آية الإباحة ، مرتبة على آية الحظر ، ويكون التقدير ، حرمت عليكم الميتة والدم إلا دم السمك ، ما أشبهه مما ليس بمسفوح .
وأيضا فإن العام يبنى على الخاص والمطلق على المقيد ، مثاله إذا ورد حكم مطلق في موضع ، ثم ورد ذلك الحكم بعينه في موضع آخر مقيدا بصفة ، فإن مطلقه يكون محمولا على مقيده ، ويتبين بذلك التقييد مراد المخاطب بالمطلق ، وهذا مما لا خلاف فيه بين من تكلم في أصول الفقه .
فأما مسألة الخلاف أن يثبت حكم في موضع مطلقا ، ثم يرد ما هو من جنس ذلك الحكم لا بعينه في موضع آخر مقيدا ، فهل يجب حمل المطلق هاهنا على ذلك المقيد أم لا ؟ والصحيح من الأقوال ، أن لكل منهما حكم نفسه ، لأنهما حكمان متغايران ، وإن كان جنسهما واحدا ، ومثاله كفارة الظهار مطلقة ، وكفارة قتل الخطأ مقيدة ، فلا يحمل المطلق على المقيد هاهنا ، إلا بدليل منفصل ، لأنه يكون قياسا ، والقياس متروك عند أهل البيت عليهم السلام ، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا بأس بدم ما لم يذك [2] .



[1] المائدة : 3 .
[2] الوسائل : الباب 23 من أبواب النجاسات ، ح 2 .

175

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست