نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 169
وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها ، شق بطنها من الجانب الأيسر ، وأخرج الولد ، وخيط الموضع ، وغسلت ، ودفنت . فإن مات الولد ، ولم تمت هي ، ولم يخرج منها ، أدخلت القابلة أو غيرها من الرجال يده في فرجها ، فقطع الصبي ، وأخرجه قطعة ، قطعة ، وغسل ، وكفن وحنط ، ودفن . ولا يقص شئ من شعر الميت ، ولا من أظفاره ، ولا يسرح رأسه ، ولا لحيته ، فإن سقط منه شئ ، جعل معه في أكفانه . وإذا خرج من الميت شئ من النجاسة عند الفراغ من تغسيله ، غسل منه ، ولا يجب عليه إعادة الغسل ، فإن أصاب ذلك كفنه ، فالصحيح أنه يغسل منها ، ولا يقرض ما لم يوضع في القبر ، فإن وضع في القبر ، وأصابته النجاسة ، قرض الموضع من الكفن بالمقراض ، ولا يغسل . وقال بعض أصحابنا : يقرض بالمقراض ، ولم يفصل ما فصلناه ، بل أطلق ذلك إطلاقا ، وما اخترناه مذهب الشيخ الصدوق علي بن بابويه في رسالته [1] . < فهرس الموضوعات > إذا لم يوجد سدر ولا كافور يغسل ثلاث غسلات بالقراح < / فهرس الموضوعات > وإذا لم يوجد لغسله كافور ، ولا سدر ، فلا بأس أن يغسل ثلاث غسلات بالماء القراح ، وإن وجد الكافور والسدر فلا بد منه ، فإن ذلك واجب ، لا مستحب جعله على أصح الأقوال ، وإن كان بعض أصحابنا وهو سلار لا يوجب الثلاث غسلات ، بل غسلة واحدة ، ولا يوجب الكافور ولا السدر في الغسلتين الأولتين . وإذا مات الإنسان في البحر في مركب ، ولم يقدر على الأرض لدفنه ، غسل ، وحنط ، وكفن ، وصلي عليه ، ثم ينقل بشئ ، ويطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء ، وهذا هو الأظهر من الأقوال . وقال بعض أصحابنا : يترك في خابية ويشد رأسها وترمى في البحر ، ورد بذلك بعض الروايات واختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف [2] .
[1] رسالة ابن بابويه . [2] الخلاف : المسألة 36 من أحكام الأموات .
169
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 169