responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 170


ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار ، لأن ذلك بدعة ، ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة .
ويكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه ليدفن في بلد غيره ، إلا إذا نقل إلى واحد من مشاهد الأئمة ، فإن ذلك مستحب ، ما لم يخف عليه الحوادث والانفجار فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله ، ولا نبشه ، ونقله من موضعه ، سواء نقل إلى مشهد أو إلى غيره بل ذلك بدعة في شريعة الإسلام .
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه ، مسألة : إذا أنزل الميت القبر [1] يستحب أن يغطى القبر بثوب ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كانت امرأة غطي ، وإن كان رجلا لم يغط .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه ، فالأصل براءة الذمة من واجب ، أو ندب ، وهذا مذهب الشافعي ، فلا حاجة لنا إلى موافقته على ما لا دليل عليه ، وقد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد إن المرأة يجلل القبر عند دفنها بثوب ، والرجل لا يمد عليه ثوب ، فإن كان ورد هذا ، فلا نعديه إلى قبر الرجل ، فليلحظ ذلك .
ولا يترك من وجب عليه الصلب ، على خشبته ، أكثر من ثلاثة أيام ، فإن صلي عليه ، وهو على خشبته ، يستقبل بوجهه ، وجه المصلى ويكون هو مستدبر القبلة ، هكذا يكون الصلاة عليه ، عند بعض أصحابنا المصنفين .
والصحيح من الأقوال والأظهر أنه ينزل بعد الثلاثة الأيام ، ويغسل ، ويكفن ، ويحنط ويصلى عليه ، لأن الصلاة قبل الغسل والتكفين لا تجوز ، وهذا مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله إلا أن شيخنا أبا جعفر ، لا يصلب المحارب ، إلا إذا قتل ، ويقول : يقتل قودا لا حدا ذكر ذلك في



[1] الخلاف : المسألة 87 من أحكام الأموات .

170

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست