responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


ويكره أن يصب الماء الذي يغسل به الميت في الكنيف ، بل المستحب اتخاذ حفيرة ليدخل الماء إليها .
ويكره أن يركب الميت في حال غسله ، بل يكون الغاسل على جانبه الأيمن ، ولا يقعده ولا يغمز بطنه .
ويستحب لمن شيع جنازة المؤمن أن يربع جنازته ، بأن يحملها من أربع جوانبه ، يبدأ بمقدم السرير الأيمن ، يمر عليه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر ، ثم يمر عليه حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى .
وفي بعض الكتب ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة الفدح الأخذ بالشدة .
< فهرس الموضوعات > في أحكام الشهيد غسلا وكفنا " ودفنا < / فهرس الموضوعات > والموتى المأمور بغسلهم على ثلاثة أضرب ، فضرب منهم لا يجب غسله ، لا قبل الموت ولا بعد الموت ، وهو الشهيد المقتول بين يدي إمام عدل ، أو بين يدي من نصبه في نصرته ، ولا يكفن ، ويدفن معه جميع ما ينطلق عليه اسم الثياب ، سواء أصابها دمه أو لم يصبها ، ولا يكفن إلا أن يجرد ويسلب ، فحينئذ يجب تكفينه ، فأما غير الثياب فينقسم إلى قسمين ، سلاح وغير سلاح ، فالسلاح يجب نزعه عنه ، سواء أصابه دمه أو لم يصبه بغير خلاف ، وغير السلاح وهو الفرو والقلنسوة والخف ، فإن كان أصاب شيئا من ذلك دمه ، فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، فبعض ينزعه عنه وإن كان قد أصابه دمه ، وبعض لا ينزعه عنه إلا أن يكون ما أصابه دمه ، فأما إن كان أصابه دمه فلا ينزعه ، وهذا الذي يقوى في نفسي .
فإن نقل من المعركة وبه رمق ، ومات في غير المعركة وجب غسله .
وذكر السيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه في مسألة غسل الشهيد قال : فإن قيل : لا خلاف في أنه إذا أرتث يغسل مع وجوب الشهادة . قلنا : إذا أرتث فلم يمت في المعركة هذا آخر كلام المرتضى .
قال : محمد بن إدريس : أرتث بالألف والراء الساكنة ، غير المعجمة والتاء

166

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست