responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 165


الشق ، ويحل عقد الأكفان ، ويلقنه الذي يدفنه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، ثم يضع معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام ، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله : تكون التربة في لحده مقابلة وجهه [1] . وقال في اقتصاده : يكون في وجهه [2] وقال الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان :
تكون التربة تحت خده وهو الذي يقوى عندي ويضع خده على التراب ، ثم يشرج عليه اللبن . ويخرج من عند رجلي القبر .
ويكره أن ينزل إلى القبر بحذاء أو خف .
ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ، ولا يعلى أكثر من ذلك ، ويربع ، ويكره أن يطرح فيه من غير ترابه .
ويستحب لمن حضره أن يطرح بظهر كفه ثلاث مرات التراب ، ويترحم عليه ، فإذا فرغ من تسوية القبر ، ينضح الماء على القبر من أربع جوانبه يبدأ الرأس ، فإذا فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر .
ويترحم عليه من حضره ، وينصرف ، ويتأخر الولي أو من يأمره الولي ويستقبل القبلة ، ويجعل القبر أمامه ، وينادي بأعلى صوته معيدا للتلقين الأول ، فإنه على ما روي [3] يكفي عن مسألة القبر إن شاء الله .
وذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو الفقيه أبو الصلاح الحلبي تلميذ السيد المرتضى رحمه الله إلى أن الملقن هاهنا يستدبر القبلة ، ويستقبل وجه الميت ويلقنه [4] .
ويكره تسخين الماء لغسل الأموات ، إلا أن يدعو إلى ذلك حاجة .



[1] هذه العبارة غير موجودة في النهاية والخلاف والمبسوط والجمل والعقود .
[2] الإقتصاد : فصل في ذكر غسل الأموات ، ص 250 الطبع الحديث .
[3] الوسائل : الباب 35 من أبواب الدفن ، ح 1 و 2 و 3 .
[4] الكافي : في أحكام الجنائز ، ص 239 طبع مكتبة الإمام أمير المؤمنين بأصبهان .

165

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست