نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 160
< فهرس الموضوعات > المفروض من الأكفان ومسنونها < / فهرس الموضوعات > والمفروض من الأكفان للرجال والنساء ثلاثة أثواب ، مئزر وقميص وإزار ، مع القدرة والاختيار ، على الصحيح من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أن الواجب في حال الاختيار قطعة واحدة ، وهو سلار . والمسنون للرجال ، أن يزاد لفافة أخرى ، إما حبرة ، بكسر الحاء وفتح الباء ، أو ما يقوم مقامها ، وخرقة يشد بها فخذاه . ويستحب أن يزاد أيضا عمامة يعمم بها محنكا ، وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى ، لشد ثدييها ، وروي نمط [1] والصحيح الأول وهذا مذهب شيخنا الطوسي رحمه الله في كتاب الإقتصاد [2] لأن النمط هو الحبرة ، وقد زيدت على أكفانها ، لأن الحبرة مشتقة من التزين [3] والتحسين ، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيته الأكسية والفرش ذات الطرائق ، ومنه سوق الأنماط بالكوفة ، يقال فلان على نمط واحد ، أي على طريقة واحدة ، قال زهير : تعالين أنماطا عتاقا وكلة . وإذا اختلف الورثة في الكفن ، اقتصر على المفروض منه وهو ثلاث قطع . وإذا أخذ السيل الميت أو أكله السبع وبقي الكفن ، كان للورثة دون غيرهم ويحصل الكافور ، والأعلى في الاستحباب وزن ثلاثة عشر درهما وثلت ، الذي لم تمسه النار ، الخالص ، الخام ، الجلال ، ومعنى الجلال الجليل وهو الجيد ، يقال : جليل وجلال وطويل وطوال ، فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة . ويليه في مقدار المستحب أربعة دراهم ، وفي بعض الكتب أربعة مثاقيل ، والمراد بها الدراهم هاهنا ، ويليه في مقدار المستحب درهم واحد ، والواجب ما وقع . عليه اسم الكافور مع الوجدان . ويحصل أيضا شئ من السدر للغسلة الأولى ، وقيل كافور للغسلة الثانية ،
[1] الوسائل : الباب 2 من أبواب التكفين ، ح 16 . [2] الإقتصاد : فصل في ذكر غسل الأموات ، ص 248 . [3] في المطبوع : لأن الحبرة مشتقة من التزين .
160
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 160