responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > المفروض من الأكفان ومسنونها < / فهرس الموضوعات > والمفروض من الأكفان للرجال والنساء ثلاثة أثواب ، مئزر وقميص وإزار ، مع القدرة والاختيار ، على الصحيح من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أن الواجب في حال الاختيار قطعة واحدة ، وهو سلار .
والمسنون للرجال ، أن يزاد لفافة أخرى ، إما حبرة ، بكسر الحاء وفتح الباء ، أو ما يقوم مقامها ، وخرقة يشد بها فخذاه .
ويستحب أن يزاد أيضا عمامة يعمم بها محنكا ، وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى ، لشد ثدييها ، وروي نمط [1] والصحيح الأول وهذا مذهب شيخنا الطوسي رحمه الله في كتاب الإقتصاد [2] لأن النمط هو الحبرة ، وقد زيدت على أكفانها ، لأن الحبرة مشتقة من التزين [3] والتحسين ، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيته الأكسية والفرش ذات الطرائق ، ومنه سوق الأنماط بالكوفة ، يقال فلان على نمط واحد ، أي على طريقة واحدة ، قال زهير :
تعالين أنماطا عتاقا وكلة .
وإذا اختلف الورثة في الكفن ، اقتصر على المفروض منه وهو ثلاث قطع .
وإذا أخذ السيل الميت أو أكله السبع وبقي الكفن ، كان للورثة دون غيرهم ويحصل الكافور ، والأعلى في الاستحباب وزن ثلاثة عشر درهما وثلت ، الذي لم تمسه النار ، الخالص ، الخام ، الجلال ، ومعنى الجلال الجليل وهو الجيد ، يقال : جليل وجلال وطويل وطوال ، فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة .
ويليه في مقدار المستحب أربعة دراهم ، وفي بعض الكتب أربعة مثاقيل ، والمراد بها الدراهم هاهنا ، ويليه في مقدار المستحب درهم واحد ، والواجب ما وقع .
عليه اسم الكافور مع الوجدان .
ويحصل أيضا شئ من السدر للغسلة الأولى ، وقيل كافور للغسلة الثانية ،



[1] الوسائل : الباب 2 من أبواب التكفين ، ح 16 .
[2] الإقتصاد : فصل في ذكر غسل الأموات ، ص 248 .
[3] في المطبوع : لأن الحبرة مشتقة من التزين .

160

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست