responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 157


عددنا منه أكثر أيام النفاس ، واستوفينا أقصاه من الأخير ، لتناول الاسم له .
فإن قيل : إذا رأته عند وضع الأول مثلا خمسة أيام ، ثم وضعت الثاني ورأت الدم عقيب وضعه عشرة أيام ، فقد صار خمسة عشرة يوما ، وعندكم على ما بينتم إن أقصى مدة النفاس عشرة أيام ، فكيف يكون الحكم في ذلك ؟
قلنا : ما هذا دم ولادة واحدة ، بل دم عقيب ولادتين ، وإن كان الحمل واحدا ، وعندنا بلا خلاف بيننا ، إن النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيب ولادتها الولد ، وقد رأت عقيب ولادتها الأول خمسة أيام ، فحكمنا بأنها نفاس لتناول الاسم لها ، فإذا وضعت الثاني ورأت عقيبه الدم فقد رأت الدم عقيب ولادتها الولد الأخير ، فينبغي أن يتناوله الاسم ، فيجب أن يستوفي أقصى مدة النفاس من يوم وضعها الولد الأخير ، لتناول الاسم ، فليلحظ ذلك ويحقق ، فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا ، لا تحقق القول في ذلك وتقف على مسطور لبعض المصنفين ، ولا تبينه ولا تحققه ، وتحتج عنده ، وتخطي ، فالله نسأل التوفيق والتسديد في المقال والفعال .
< فهرس الموضوعات > باب غسل الأموات وما يتقدم ذلك آداب المريض وفضل عيادته < / فهرس الموضوعات > باب غسل الأموات وما يتقدم ذلك في آداب المرض ، والعيادة وتلقين المحتضرين ، وما يتصل بذلك الأولى بالمريض والأفضل له أن يكتم مرضه ولا يشكوه ، وقد روي في حد الشكاية للمرض ، عن الصادق عليه السلام ، أن الرجل يقول حممت اليوم ، وسهرت البارحة ، وقد صدق وليس هذا شكاية ، إنما الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد وأصابني ما لم يصب أحدا [1] .



[1] الوسائل : الباب 5 من أبواب الاحتضار ح 1 .

157

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست