responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 158


وفي العيادة للمؤمنين فضل كثير وثواب جميل ، والرواية بذلك متظاهرة [1] ويستحب للمريض أن يأذن للعائدين حتى يدخلوا عليه ، فربما كانت لأحدهم دعوة مستجابة .
ولا عيادة في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت ، جعلت غبا يوما فيوما ثم يغب يومين ، فإذا طالت مدة العلة ترك المريض وعياله .
ولا عيادة في وجع العين .
ومن السنة تخفيف العيادة ، وتعجيل القيام ، إلا أن يكون المريض يحب الإطالة عنده .
ولا يعاد أهل الذمة ولا تشهد جنائزهم .
وقد روي أنه ليس على النساء عيادة المرضى [2] .
< فهرس الموضوعات > فيما يستحب فعله عند احتضاره وبعده < / فهرس الموضوعات > ويلقن المحتضر الشهادتين ، وكلمات الفرج ، وقد يأتي ذكرها ، فإن عسر عليه النزع ، نقل إلى المكان الذي كان يكثر الصلاة فيه .
ويستحب أن يوجه إلى القبلة ، بأن يجعل باطن قدميه إليها ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا إليها ، فإذا قضى نحبه ، والنحب المدة والوقت ، يقال قضى فلان نحبه إذا مات ، فلتغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويمد يداه إلى جنبيه ، ورجلاه ، ويكون عنده من يذكر الله تعالى ، ويقرأ القرآن ، ويقدم النظر في أمره عاجلا ، ولا ينتظر به دخول الوقت ، ولا خروجه ، إلا أن يكون غريقا ، أو مصعوقا ، أو مبطونا وهو الذي علته الذرب وهو الإسهال ، - وكان زين العابدين عليه السلام يوم الطف مريضا بالذرب - أو مدخنا ، أو مهدوما عليه ، فإن هؤلاء ينتظر بهم إلى أن يتغيروا ، لأجل الاستظهار ، وتسبر حالهم بعلامات الموت وأماراته ، فإن عرف حالهم ، وإلا تركوا ثلاثة أيام .
< فهرس الموضوعات > في أن غسل الميت واجب كفائي < / فهرس الموضوعات > وغسل الميت المؤمن أو المحكوم بإيمانه ومن في حكمه ، فرض واجب ، وهو من



[1] الوسائل : الباب 10 من أبواب الاحتضار .
[2] الوسائل : الباب 69 من أبواب الدفن ، ح 4 .

158

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست