responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


النقاء وتترك الصلاة على ما يظنه من لا بصيرة له ، وقد حقق ذلك شيخنا في الإستبصار [1] .
< فهرس الموضوعات > اختلاف الأقوال والأصحاب في الحبلى المستبين حملها < / فهرس الموضوعات > والحبلى الحامل المستبين حملها اختلف قول أصحابنا ، واختلفت أخبارهم ، فبعض منهم يقول إنها تحيض ، وحكمها حكمها قبل حملها ، ومنهم وهم الأكثرون ، المحصلون يذهبون إلى أنها لا ترى دم الحيض ولا تحيض وأي دم تراه فهو دم استحاضة أو فساد ، وهذا هو الصحيح وبه أفتي وأعمل .
والدليل على ذلك الحاسم للشغب أنه لا خلاف بين المخالف منهم في المسألة والمؤالف إن طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة ، مخصوصة ، لا يقع ولا يجوز ، وإنه بدعة محظورة ، ولا تبين به ، ولا يقع جملة ، هذا إجماعهم عليه بغير خلاف ، ولا خلاف أيضا بين الفريقين بل الإجماع منعقد من أصحابنا جميعهم إن طلاق الحامل يقع على كل حال ، سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم ، متيقنة له ، أو لم تكن كذلك ، فلو كانت الحامل تحيض وترى دم الحيض ، لما جاز طلاقها في حال حيضها ، ولتناقضت الأدلة ، وبطل الإجماع من الفريقين وهذا أمر مرغوب عن المصير إليه والوقوف عليه .
وقد بينا أنه لا يجوز لزوجها مجامعتها في قبلها خاصة ، لموضع الدم وله مجامعتها فيما دون ذلك من سائر بدنها دبرا كان أو غيره على الأصح والأظهر من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى تحريم وطئها في دبرها كتحريم وطئها في قبلها ، وهو السيد المرتضى في مسائل خلافه ، والدليل على ما اخترناه قوله تعالى : " فاعتزلوا النساء في المحيض " [2] ولا يخلو المراد به اعتزلوا النساء في زمان الحيض ، أو في موضع الحيض الذي هو الدم ، فإن كان الأول فهذا خلاف إجماع المسلمين ، فما بقي إلا القسم الآخر وإنما وردت أخبار [3] بأن له منها ما



[1] الإستبصار : الباب 90 باب الاستظهار للمستحاضة .
[2] البقرة : 222 .
[3] الوسائل : الباب 26 من أبواب الحيض .

150

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست