responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


فوق المئزر ، وذلك محمول على كراهية ما دون القبل .
فإذا انقطع عنها الدم فالأولى لزوجها أن لا يقربها بجماع في قبلها حتى تغتسل ، وليس ذلك عند أصحابنا بمحظور ، فإن كان شبقا وغلبته الشهوة ، فليأمرها بغسل فرجها ، وقد زالت عنه الكراهة سواء انقطع لأكثر الحيض ، أو لأقله ، لأن الله تعالى قال : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " [1] وهذه قد طهرت من وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت ، فلتفطر أي وقت رأت الدم ، ويستحب لها الإمساك تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال ، فأما إذا كانت حائضا ثم طهرت ، فالمستحب لها الإمساك تأديبا ، سواء كان طهرها قبل الزوال أو بعده .
فإذا أرادت الاغتسال ، فكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء ، إلا أنها لا تستبيح الصلاة بمجرده ، على ما قدمنا القول فيه وبيناه ، فإذا كان اغتسالها في وقت صلاة ، وأرادت تقديم الوضوء على الغسل ، نوت بوضوئها استباحة الصلاة ، واجبا قربة إلى الله تعالى ، ولا تنوي رفع الحدث ، لأن حدثها الأكبر باق وهو الغسل ، وإن أرادت تأخير الوضوء عن الغسل ، نوت بغسلها رفع الحدث ، ونوت بوضوئها استباحة الصلاة ، لأن حدثها قد ارتفع واجبا قربة إلى الله تعالى ، وإن كان غسلها في غير وقت صلاة ، وأرادت تقديم الوضوء على الغسل نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا ، قربة إلى الله تعالى ، ونوت أيضا بغسلها مندوبا ترفع به الحدث ، وإن كان غسلها قبل وضوئها نوت به رفع الحدث مندوبا قربة إلى الله تعالى ، ونوت بوضوئها بعده استباحة الصلاة من غير أن ترفع به الحدث .
وإذا كانت المرأة جنبا فجاءها الحيض قبل أن تغتسل غسل الجنابة ، فتدع الغسل إلى أن تطهر من حيضها ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة ، وقد أجزأها على ما قدمناه في باب الجنابة وحررناه .



[1] البقرة : 222 .

151

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست