responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 149


ولهذا فإذا استمر بها الدم بعد العشرة الأيام ، فالواجب عليها اعتباره بالصفات فإذا تميز لها فلترجع إليه ، وتعمل عليه ، وتكون لها بمنزلة العادة ، وقد قدمنا حكمها وبيناه ، فإن اشتبه عليها الدم وجاء لونا واحد ولم يتميز لها ، فهي في هذه الحال حكمها حكم المبتدأة في الحال الرابعة حرفا فحرفا ، وقد قدمنا الأحكام والأقوال فيها ، والاختلاف مستوفى ، فهذا خلاصة فقه الحائض ودقائق أحكامها ، فإذا حصل فما بعده سهل يسير .
< فهرس الموضوعات > من لم تكن لها عادة ورأت الدم اليوم واليومين < / فهرس الموضوعات > ومن لم تكن لها عادة ، ورأت الدم اليوم واليومين ، فلا يجوز لها ترك الصلاة والصيام ، لأنها من تكليفها بالصلاة والصيام على يقين ، وهي في شك من الحيض في هذين اليومين ، فكيف يجوز لها أن تترك اليقين بالشك ؟
وما يوجد في بعض الكتب من أن المرأة إذا رأت الدم اليوم أو اليومين تركت الصلاة والصيام ، فإن استمر بها الدم اليوم الثالث فذلك دم حيض وإن لم يستمر بها الدم قضت الصلاة والصيام ، وكذلك إذا انقطع الدم عنها بعد تمام عادتها ، وقبل تجاوز العشرة يوجد في الكتب أنها تستظهر بيوم أو يومين في ترك الصلاة والصيام ، فأخبار آحاد لا يعرج عليها ، ولا يلتفت إليها ، بلا الاستظهار لها في دينها وتكليفها وبراءة ذمتها ، فعل الصلاة والصيام إلى أن يتبين أنها غير مكلفة بهما ، فحينئذ يجب عليها تركهما لما أصلناه من أنها لا تترك اليقين بالشك ، فليلحظ ذلك ويحقق ، إلا أن يكون لها عادة مستقيمة مستمرة ، فترى الدم في أولها يوما أو يومين ، فالواجب عليها عند رؤية الدم ترك الصلاة والصيام ، لأن العادة تجري مجرى اليقين ، وكذلك الأغلب يجري مجرى المعلوم ، فهذه بخلاف تلك في الحكم ، لما بيناه ونبهنا على دليله ومفارقته لحكم غيره ، أو ترى بعد العادة المستقيمة الصفرة أو الكدرة قبل خروج العشرة الأيام وبعد عادتها إذا كانت عادتها أقل من عشرة أيام فحينئذ يجب عليها ترك الصلاة والصيام ، والاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لأنها بحكم الحائض إلا أنها ترى

149

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست