responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


العدة برواية لقطرة من الدم الثالث ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك وحققناه ، وهو أنها إن كانت لها عادة مستقيمة مستمرة ، فمذهب شيخنا أبي جعفر وقوله صحيح ، وإن لم يكن لها عادة مستمرة فلا تخرج من العدة ، إلا بعد استيفاء ثلاثة أيام متتابعات ، لأنها في العدة بيقين ، فلا تخرج من اليقين إلا بيقين مثله ، فهذا تحرير القولين .
< فهرس الموضوعات > أحكام الحائض وأنها عشرون حكما " < / فهرس الموضوعات > وإذا رأت المرأة دم الحيض ، تعلق بها عشرون حكما ، لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة ، ولا يصح منها الصوم ، ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابر سبيل ، إلا المسجدين ، ولا يصح منها الاعتكاف ، ولا يصح منها الطواف ، ويحرم عليها قراءة العزائم ، ويحرم عليها مس كتابة القرآن ، ويحرم على زوجها وطؤها ، ويجب عليه إذا وطأها متعمدا الكفارة ، إن كان في أوله فدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ، ويجب عليه التعزير .
وهل الكفارة واجبة أو مندوبة ؟ لأصحابنا فيه قولان ، الأظهر من المذهب أنها على الوجوب ، والآخر أنها على الندب ، فالسيد المرتضى رحمه الله وجماعة من أصحابنا مذهبهم الأول ، والشيخ أبو جعفر موافق لهذا القول في جمله وعقوده [1] ، وذكر في نهايته [2] أنها على الندب والاستحباب ، فقوله في جمله وعقوده هو فتواه ، وما ذكره في نهايته عذره فيه قد أوضحناه فإذا كرر الوطء الأظهر أن عليه تكرار الكفارة ، لأن عموم الأخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة ، والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في الكفارة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية ، فأما العموم فلا يصلح التعلق به في مثل هذه المواضع ، لأن هذه أسماء



[1] الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، رقم 10 و 11 من واجباته
[2] النهاية : كتاب الطهارة ، باب حكم الحيض والمستحاضة والنفساء .

144

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست