responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


وقد روي [1] أن المتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب عليه الطهارة ، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ، ما لم يستدبر القبلة ، أو يتكلم بما يفسد الصلاة ، وإن كان حدثه متعمدا ، وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة ، والصحيح ترك العمل بهذه الرواية ، لأنه لا خلاف بين الطهارتين ، وإن التروك الواجبة متى كانت من نواقض الطهارة فإن الصلاة تفسد ، ويجب استينافها ، سواء كان عن عمد أو سهو أو نسيان .
وإنما ورد هذا الخبر فأوله بعض أصحابنا في كتاب له فقال : أخصه بصلاة المتيمم ، والصحيح أنه لا فرق بينهما ، إذ قد بينا أنه لا يلتفت إلى أخبار الآحاد ، بل الاعتماد على المتواتر من الأخبار .
ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين ، على الصحيح من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنه لا يجوز .
< فهرس الموضوعات > إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم < / فهرس الموضوعات > وقد روي [2] أنه إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب ، وليتيمم المحدث ، ويدفن الميت بعد أن يؤمم حسب ما قدمناه والصحيح أن هذا الماء إن كان مملوكا لأحدهم فهو أحق به ، ولا يجب عليه إعطاؤه لغيره ، ولا يجوز لغيره أخذه منه بغير إذنه ، فإن كان موجودا مباحا ، فكل من حازه فهو له ، فإن تعين عليهما تغسيل الميت ، ولم يتعين عليهما أداء الصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها ، فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود ، فإن خافا فوت الصلاة ، فإنهما يستعملان الماء ، فإن أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة ، عينية فيغسلانه به على ما بيناه من قبل ، في أن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى يجوز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب .



[1] الوسائل : كتاب الصلاة الباب 1 من أبواب القواطع ، ح 10 ، وأورد صدره في باب 21 من أبواب التيمم ، ح 4 .
[2] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 18 من أبواب التيمم ، ح 1 .

142

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست