responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 139


لجميع بدنه بالمسح ، لأن الله تعالى أوجب علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن نكون غاسلين وماسحين ، وغاسلين في الجنابة ، وحد الغسل ، ما جرى على العضو المغسول ، والممسوح بخلافه ، وهذا لا خلاف بين فقهاء أهل البيت أن الغسل غير المسح ، فكيف يستباح الصلاة بمجرد المسح فيها يجب غسله ، وإذا عدمنا ما يكون غاسلين به ، فإن الله سبحانه نقلنا إذا لم نجد الماء الكافي لغسلنا ولأعضائنا المغسولة ، إلى التراب والأرض والتيمم ، فإذا فقدنا ما نتيمم به ، فقد سقط تكليفنا الآن بالصلاة وأخرناها إلى أن نجد الماء ، فنغتسل به ، أو التراب فنتيمم به ، لقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور [1] والطهور مفقود في هذه المسائل ، فليتأمل ذلك ويلحظ عني ما قلته بالعين الصحيحة ، ويترك التقليد ، وأسماء الرجال جانبا ، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال [2] والله الموفق للصواب .
فأما استباحة الصلاة بالتيمم ، فلفاعله أن يصلي ما لم يحدث ، أو يجد الماء ، ويتمكن من استعماله ما شاء من صلوات الليل والنهار ، والفرائض ، والنوافل .
والكلام فيما ينقض التيمم فقد تقدم في باب نواقض الطهارة بالماء .
< فهرس الموضوعات > اختلاف الأقوال فيمن دخل في الصلاة بالتيمم ثم أصاب الماء < / فهرس الموضوعات > ومن دخل في الصلاة بالتيمم ، ثم أصاب الماء ، وقدر على استعماله ، فقد اختلف قول أصحابنا في هذه المسألة ، فبعض يقول : إن كان قد ركع مضى فيها ، وإن لم يركع انصرف وتوضأ ، وهذا قول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته [3] ، إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه [4] .
وبعض قال : إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام ، فالواجب عليه المضي فيها ، فإذا فرغ منها توضأ لما بعد تلك الصلاة ، من الصلوات .
وبعض قال : يحب عليه الانصراف ما لم يقرأ ، فإذا قرأ مضى في صلاته ،



[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[2] غرر الحكم : ج 1 ص 394 .
[3] النهاية : باب التيمم وأحكامه .
[4] الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 89

139

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست