responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 124


سبعة ، والمعتمد من الأقوال الثلاثة أوسطها ، وهو القول بأنها ستة ، أحدها الغسل من الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل النفاس ، وغسل الاستحاضة على بعض الوجوه على ما مضى شرحنا له ، وغسل الموتى من الناس المحكوم بتغسيلهم ، فهذا مذهب صاحب الخمسة ، وغسل من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالاغتسال ، فهذا هو السادس ، وهو أوسط الأقوال الثلاثة ، وغسل قاضي صلاة الكسوف مع احتراق القرص جميعه ، وكان قد ترك الصلاة متعمدا ، فهذا هو السابع .
وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب غسل الإحرام فعلى هذا يكون الأقوال أربعة .
< فهرس الموضوعات > الأغسال المسنونة < / فهرس الموضوعات > والأغسال المسنونات فكثيرة ، وآكدها ما أنا ذاكره .
غسل يوم الجمعة ، ووقته من عند طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال ، وقد رخص في تقديمه يوم الخميس ، لمن خاف الفوت .
ويستحب قضاؤه لمن فاته ، إما بعد الزوال ، أو يوم السبت .
وكلما قرب من الزوال كان أفضل .
وإذا اجتمع غسل جنابه ، وغسل يوم جمعة وغيرها ، من الأغسال المفروضات والمسنونات ، أجزأ عنها كلها غسل الجنابة ، على ما مضى شرحنا له ، فإن نوى الجنابة أجزأ عن الجميع ، وإن نوى بالغسل الغسل المسنون دون غسل الجنابة ، لم يجزه عن شئ من ذلك ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر ، في مسائل خلافه [1] قال : لأن غسل الجمعة إنما يراد للتنظيف ، ومن هو جنب لا يصح ذلك فيه .
قال محمد بن إدريس : الأقوى عندي أنه يحصل له ثواب غسل الجمعة وإن كان جنبا ، إذ لا تنافي بينهما ، ويعارض شيخنا أبا جعفر بأن الحائض يصح منها غسل الإحرام ، والجمعة ، مع كونها حائضا ، فأذن لا فرق بينهما إذا لم يكن



[1] الخلاف : كتاب الطهارة . المسألة 192 .

124

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست