نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
فالعمل بها هو الواجب ، ورفض الرواية الأخرى لتعريها عن البرهان ، وقال رحمه الله في كتاب الصوم في الجزء الأول من مبسوطه أيضا : والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام ، أو ميتة ، أو بهيمة ، وعلى كل حال ، على الظاهر من المذهب [1] . هذا آخر كلامه ، ألا تراه رحمه الله قد سمى الدبر فرجا ، وقوله في الجماع في الفرج " سواء كان قبلا أو دبرا " . وأفتى في الحائريات في المسألة الثانية والأربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل ، ما الذي يجب عليه ؟ فقال : الجواب ، الأحوط أن عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا . وفي أصحابنا من قال : لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا ، والأول أحوط . فهذا فتوى منه وتصنيفه ، وما أومأت إلى ما أومأت ، إلا بحيث لا ينبغي أن يقلد إلا الأدلة دون الرجال والكتب . والحيض ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل ، على خلاف بين الطائفة ، والصحيح وجوب الغسل . والقسم الثالث دم الاستحاضة ، فإنه إذا خرج قليلا لا ينقب الكرسف ، نقض الوضوء لا غير ، وإن نقب أوجب الغسل ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا عبارة عن حد القليل غير واضحة ، بأن قال : وحده أن لا يظهر على القطنة ، والمقصود من ذلك أن لا يظهر على القطنة إذا استدخلتها المرأة إلى الجانب الآخر ، وهو أن يثقبها ويظهر عليها ، فلا يظن ظان أنه أراد بالعبارة أن لا يظهر على القطنة جملة ، من أي جانب كان ، فليس هذا المراد ، لأنه إن لم يظهر عليها جملة ، فليس هي مستحاضة ، ولا ينقض الوضوء شئ سوى ما ذكرناه . < فهرس الموضوعات > تعداد نواقض الطهارة المائية < / فهرس الموضوعات > وجملة الأمر وعقد الباب أن يقول : ناقض الطهارة المائية اثنا عشر شيئا . ستة تنقض الوضوء ولا توجب الغسل ، وستة منها تنقض الوضوء وتوجب
[1] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم .
111
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 111