responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


فالعمل بها هو الواجب ، ورفض الرواية الأخرى لتعريها عن البرهان ، وقال رحمه الله في كتاب الصوم في الجزء الأول من مبسوطه أيضا : والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام ، أو ميتة ، أو بهيمة ، وعلى كل حال ، على الظاهر من المذهب [1] . هذا آخر كلامه ، ألا تراه رحمه الله قد سمى الدبر فرجا ، وقوله في الجماع في الفرج " سواء كان قبلا أو دبرا " .
وأفتى في الحائريات في المسألة الثانية والأربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل ، ما الذي يجب عليه ؟ فقال : الجواب ، الأحوط أن عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا . وفي أصحابنا من قال : لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا ، والأول أحوط . فهذا فتوى منه وتصنيفه ، وما أومأت إلى ما أومأت ، إلا بحيث لا ينبغي أن يقلد إلا الأدلة دون الرجال والكتب .
والحيض ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل ، على خلاف بين الطائفة ، والصحيح وجوب الغسل .
والقسم الثالث دم الاستحاضة ، فإنه إذا خرج قليلا لا ينقب الكرسف ، نقض الوضوء لا غير ، وإن نقب أوجب الغسل ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا عبارة عن حد القليل غير واضحة ، بأن قال : وحده أن لا يظهر على القطنة ، والمقصود من ذلك أن لا يظهر على القطنة إذا استدخلتها المرأة إلى الجانب الآخر ، وهو أن يثقبها ويظهر عليها ، فلا يظن ظان أنه أراد بالعبارة أن لا يظهر على القطنة جملة ، من أي جانب كان ، فليس هذا المراد ، لأنه إن لم يظهر عليها جملة ، فليس هي مستحاضة ، ولا ينقض الوضوء شئ سوى ما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > تعداد نواقض الطهارة المائية < / فهرس الموضوعات > وجملة الأمر وعقد الباب أن يقول : ناقض الطهارة المائية اثنا عشر شيئا .
ستة تنقض الوضوء ولا توجب الغسل ، وستة منها تنقض الوضوء وتوجب



[1] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم .

111

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست