نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 107
الآية ، تم خصص اللفظ من غير تخصيص فيه ، أو في دليله ، فما بقي لدون المعدة معنى بالتقييد ، بل لأنه لا يسمى غائطا ، فإن سمي غائطا أو خرج الغائط من فوق المعدة يلزمه ما لزمه من دون المعدة ، لشمول اللفظ وعموم الآية ، وإلا بطل استدلاله بها رأسا ، فالأولى إطلاق خروجه من موضع في البدن ، من غير تقييد ، حتى يصح الاستدلال بالآية والأخبار . والريح الخارج من الدبر على وجهه متيقن إما بأن يسمع الصوت أو يشم الريح ، فأما غير ذلك من الخارج من غير الدبر ، إما فرج المرأة يعني قبلها أو مسام البدن ، أو ريح متوهمة مشكوك فيها غير متيقنة ، فلا ينقض ذلك الوضوء . والنوم الغالب على السمع والبصر بمجموع الحاستين على جميع أحوال النائم من صحيح الحاسة . فأما غير صحيح الحاسة ، فبأن ينام نوما لو نامه صحيح الحاسة لما سمع ولما أبصر ، وإجماع أصحابنا على أن النوم حدث ينقض الوضوء منعقد وقول الرسول " العين وكاء السنة " [1] بالسين غير المعجمة المشددة المفتوحة وبالهاء غير المنقلبة عن تاء ، وهي حلقة الدبر ، قال الشاعر : - أدع أحيحا باسمه لا تنسه * إن أحيحا هو صبيان السه - يعضد ما ذهبنا إليه لأنه مجمع عليه ، وكل ما أزال العقل ، وفقد معه التحصيل والتمييز من إغماء وجنون ومرة وسكر وغير ذلك من جميع أنواع الأمراض التي يفقد معها التحصل ويزول التكليف . < فهرس الموضوعات > فيما يوجب الغسل < / فهرس الموضوعات > وما يوجب الغسل ، فخروج المني على كل حال ، سواء كان دافقا أو غير دافق ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح ، إلا أنه لما كان الأغلب في أحواله الدفق ، قيد بذلك . وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي ، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا على
[1] نهج البلاغة صبحي صالح : في فصل يذكر فيه شيئا من غريب كلامه رقم 466 وقال الرضي ره والأشهر الأظهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله .
107
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 107