responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


فأما إن كان قد أحدث عقيب كل طهارة فإنه يجب عليه إعادة جميع صلاته .
ومقدار الماء لإسباغ الوضوء مد ، وهو رطلان وربع بالعراقي ، وللغسل صاع وهو أربعة أمداد ، يكون تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اغتسل أو توضأ بأقل من ذلك أجزأه بعد أن يقسمه في ثلاث أكف ، كف للوجه ، وكفان لليدين ، وقد روي أنه " يجزي من الوضوء ما جرى مجرى الدهن " [1] إلا أنه لا بد أن يكون مما يتناوله اسم الغسل ، ولا ينتهي في القلة إلى ما يسلب الاسم ، على ما قدمنا شرحنا له وحققناه .
< فهرس الموضوعات > باب أحكام الاحداث الناقضة للطهارة في نواقض الوضوء وأنها ثلاثة أضرب < / فهرس الموضوعات > باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة ما ينقض الوضوء على ثلاثة أضرب : أحدها ينقضه ولا يوجب الغسل ، وثانيها ينقضه ويوجب الغسل ، وثالثها إذا حصل على وجه نقض الوضوء لا غير ، وإذا حصل على وجه آخر وجب الغسل .
فما يوجب الوضوء لا غير : البول ، والغائط سواء خرج من الموضع المعتاد أو خرج من غير ذلك الموضع ، لقوله تعالى : " أو جاء أحد منكم من الغائط " [2] ولم يعين موضعا دون موضع .
وبعض أصحابنا يقيد ذلك بموضع في البدن دون المعدة ، ويستشهد على ذلك بعموم قوله تعالى : " أو جاء أحد منكم من الغائط " وما روي من الأخبار أن الغائط ينقض الوضوء [3] يتناول ذلك ، وقال : ولا يلزم ما فوق المعدة ، لأن ذلك لا يسمى غائطا ، وهذا استدلال منه غير واضح ، لأنه استدلال بعموم



[1] الوسائل : الباب 52 من أبواب الوضوء ، ح 5 مع اختلاف يسير .
[2] المائدة : 6 .
[3] الوسائل : الباب 1 و 2 من أبواب نواقض الوضوء .

106

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست