responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، عمل على اليقين ولم يحفل بالشك ، وإن كان المتيقن هو الحدث والمشكوك فيه هو الطهارة عمل على اليقين واستأنف الطهارة .
ومن كان في يده خاتم ، فالمستحب له أن يحركه عند غسل يده ، وإن كان واسعا يدخل الماء تحته ، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فليحوله من موضعه إلى موضع آخر ، وكذلك المرأة في الدملج وما أشبهه .
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [1] إلى أنه متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث ، وجدد الوضوء ، ثم صلى العصر ، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، فإنه يعيد صلاة الظهر ولا يعيد صلاة العصر ، ويحكى عن الشافعي أنه يعيد الظهر .
وفي إعادة العصر قولان : أحدهما لا يعيد مثل ما قلناه ، إذا قال إن تجديد الوضوء يرفع الحدث . والآخر أنه يعيد ، إذا لم يقل إن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا أنه يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر ، لأن الوضوء الثاني ما استبيح به الصلاة ولا رفع به الحدث ، وإجماعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث ، أو نية استباحة الصلاة بالطهارة ، فأما إن توضأ الإنسان بنية دخول المساجد أو الكون على طهارة أو الأخذ في الحوائج لأن الإنسان يستحب له أن يكون في هذه المواضع على طهارة - فلا يرتفع حدثه ولا استبيح بذلك الوضوء الدخول في الصلاة وإلى هذا القول والتحرير يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جواب المسائل الحلبيات التي سئل عنها ، فأجاب بما حررناه .



[1] كتاب الخلاف : مسألة 166 من كتاب الطهارة .

105

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست