نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 9
ولكن من الغريب - جداً - أن تكون أخطاء نحوية اندسّت بين الفصول المختلفة ، فكانت عثرات ومطبات يشعر بغرابتها السائر في قراءته ، وبناءاً على ذلك فانّه لا يمنعني جميع ما تقدّم عن إبداء ملاحظاتي عليه [1] ، ولا أحجم عن
[1] - نحو ما رأيته وهو من الغريب المستطرف ، وذلك انّي وجدت سقطات أدبية ويمكن أن تكون من قبيل سهو القلم ، فمثلاً كيف يصح قوله في ج 3 ص 307 سطر 6 : التخفاف والجمع التخافيف فهي من آلة السلاح وأحسب وهماً وقع عنده ، فإن التجفاف بالجيم هو من آلة السلاح يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب كأنه درع ، ومنه المجفّفة الكتيبة التي تلبس التجفاف عند الحرب . كما في الصحاح وقطر المحيط وغيرهما . ونحو قوله في ج 4 ص 283 سطر 4 : ان أراد بذلك انّهما عقدا في حالة واحدة معاً الإيجابان والقبولان الخ . مع انّ الصواب أن يقول : ( الايجابين والقبولين ) لأنّهما مفعولا - عقد - فلاحظ . ونحو قوله في ج 4 ص 311 سطر 14 والإجماع فغير منعقد ، ولعل الأنسب أن يقول ( غير منعقد ) إذ لا موقع للفاء هنا . وقوله في ج 4 ص 349 سطر 4 ولم يطأ غيرها ولا هي مدة لسنة ، والأبلغ لو قال : ولا إياها بدل ولا هي . وقوله في ج 4 ص 353 سطر 5 ان ينقص من مهرها بمقدار مهر أمثالها ، وأبلغ من ذلك لو قال إلى مقدار مهر أمثالها . وقوله في ج 4 ص 398 سطر 5 قال ويؤذن في أذنه الأيمن ويقام في أذنه الأيسر ، ومعلوم انّ الأذن مؤنثة فكان عليه أن يقول : في أذنه اليمنى وفي أذنه اليسرى وقد صحّحناه . وقوله في ج 4 ص 433 سطر 14 وتبيح المرأة بالعقد المستأنف ، وكان الأولى أن يقول : وتباح المرأة بالعقد المستأنف . وقوله في ج 5 ص 20 سطر 10 انّ عتق الكافر يصح في الكفارات والنذور إذا عينه فيه ، مع انّ الصحيح أن يقول : إذا عيّنه فيها ، وقد صحّحت ذلك دون الإشارة إلى ذلك في الهامش . وقوله في ج 5 ص 75 سطر 5 إذا حلف بالله لا أكلت طيباً ولا لبست ناعماً كانت هذه يمين مكروهة والمقام عليها مكروه . مع انّ الصواب كانت هذه يميناً مكروهة والمقام عليها مكروهاً . وقوله في ج 5 ص 263 سطر 12 بعد قبض الموهوب لها ، والصواب بعد قبض الموهوب له لها . وقوله في ج 5 ص 284 سطر 11 أن لا يتجاوز بالرواية ما وردت فيه فحسب ، ولعل كلمة ( فحسب ) من سهو القلم ، فهي لا تناسب النفي المتقدم فالأولى كان حذفها لولا الأمانة . وقوله في ج 5 ص 337 سطر 6 وكان ممن يحسن أن يكتب كتبها ثم أمضيت ، ولو قال ثم كتبها أمضيت كان أنسب . ( ( وقوله في ج 5 ص 359 سطر 19 : وما يدل أيضاً على أنّ ولد البنت ينطلق عليه اسم الولد حقيقة ، والصواب أن يقول يطلق بدل ينطلق ، وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا بانّه من سهو القلم . وقوله في ج 5 ص 421 سطر 11 : فما خرجت القرعة ورّث عليه ، والصواب فما خرجت به القرعة ورثّ عليه ، وقد أضفت ( به ) بين قوسين . وقوله في ج 6 ص 29 سطر 4 : وهما شاهدان ، والصواب وهي شاهدان باعتبار انّ الضمير راجع إلى البيّنة . وقوله في ج 6 ص 32 سطر 6 : أو خمسة وعشرين إن كانت الجناية الخ ، والصواب خمساً وعشرين ، باعتبار انّ المراد ( خمساً وعشرين يميناً ) وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا انّه من سهو القلم . وقوله في ج 6 ص 32 سطر 13 و 15 : ستة أيمان ، والصواب ست ايمان ، وقد صوبنا ذلك أيضاً . وقوله في ج 6 ص 49 سطر 2 : بانّ قيمته كان كذا يوم قتل ، والصواب بانّ قيمته كانت كذا الخ وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا بانّه من سهو القلم . وقوله في ج 6 ص 52 سطر 2 : من كفارة الجميع وهي . . . والصواب من كفارة الجمع وهي . . . وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا بانّه من سهو القلم . وقوله في ج 6 ص 91 سطر 4 : ثلث السن الأصلي ، والصواب ثلث السن الأصلية ، لأنّ السن مؤنثة ، ولم نصحّحها لأن المصنّف تبع فيها كتاب النهاية للشيخ ( . وقوله في ج 6 ص 211 سطر 7 : اللهم إلا أن يدعي من قاءها أنّه شربها مكرهاً عليها ، والصواب مكرهاً عليه لأنّ الضمير يرجع إلى الشرب لا إلى الخمر ، وقد صوبنا ذلك لاعتقادنا انّه من سهو القلم . وأحسب أنّ جميع ما ذكرته من الشواهد هي أخطاء في النسخ منه أو من الناسخ ، وهذا ما يبتلى به عامة المصنّفين قديماً وحديثاً .
9
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 9