نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 84
ونحو ما قاله في كتاب الطهارة في باب غسل الأموات في مسألة غسل الميّت : وإن كان بعض أصحابنا وهو سلار لا يوجب الثلاث غسلات . . . ونحو ما ذكره في كتاب الطهارة في باب تطهير الثياب من النجاسات ، حيث قال : وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين من الأعاجم وهو الراوندي المكنى بالقطب . . . ونحو ما قاله في كتاب الطهارة أيضاً في باب تطهير الثياب وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له ، وهو ابن بابويه إلى أنّ الصلاة . . . ونحو ما قاله في كتاب الصيام في مسألة استنقاع المرأة في الماء : وإن كان بعض أصحابنا قد ذهب إلى حظره ولزوم الكفارة والقضاء ، وهو ابن البراج . وما قاله في أواخر كتاب القضايا والأحكام في باب النوادر : وقال بعض أصحابنا وهو صاحب كتاب الفاخر . وما قاله في كتاب المكاسب في ضروب المكاسب : وعظام الفيل ، وعملها عند بعض أصحابنا ، وهو ابن البراج . وربما كان أيضاً لتردّده في نفسه ، كما يبدو لي من قوله في كتاب الخمس في باب ذكر الأنفال : وقال بعض أصحابنا في كتاب له : الفرس الفاره ، وأهل اللغة يأبون هذا الخ . وقد ذكرت في الهامش انّ ذلك قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 45 ، وقاله الشيخ الطوسي في كتابيه النهاية : 200 والمبسوط 1 : 263 . ج 2 / أما الجواب عن السؤال الثاني ، وهو لماذا لم يصرّح المصنّف
84
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 84