نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 498
إذا خرج حاجاً إلى مكة وبينه وبينها مسافة تقصر فيها الصلاة ، ونوى أن يقيم بها عشراً قصّر في الطريق ، فإذا وصل إليها ونوى المقام عشراً أتم . فإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه ولا يريد مقام عشرة أيّام إذا رجع إلى مكة ، كان له التقصير عند خروجه من مكة إلى عرفات ، لأنّه نقض مقامه بسفر بينه وبين بلدته يقصر في مثله الصّلاة ، وإن كان يريد إذا قضى مناسكه مقام عشرة أيّام بمكة أتم بمنى وعرفات ومكة حتى يخرج من مكة مسافراً فيقصر [1] . من نسي في السفر فصلّى صلاة مقيم لم يلزمه الإعادة إلاّ إذا كان الوقت باقياً [2] على ما قدّمناه . ومتى صلّى صلاة مقيم متعمداً أعاد فرض الصلاة على كلّ حال ، اللّهمّ إلاّ ان لم يعلم وجوب التقصير فحينئذٍ يسقط عنه فرض الإعادة [3] . إذا قصّر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته ، لأنّه صلّى صلاة يعتقد أنّها باطلة [4] . إذا سافر إلى بلد له طريقان فسلك الأبعد لغرض أو لا لغرض لزمه التقصير ، وإن كان الأقرب لا يجب عليه التقصير ، لأنّ ما دلّ على وجوب التقصير عام [5] .
[1] - قارن المبسوط 1 : 139 . [2] - المصدر السابق نفسه . [3] - المصدر السابق نفسه . [4] - المصدر السابق نفسه . [5] - قارن المبسوط 1 : 140 .
498
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 498