نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 472
الثانية ، ثمّ قبل الرابعة ، ثمّ قبل السادسة ، ثمّ قبل الثامنة ، ثمّ قبل العاشرة . وينبغي أن تقدّر الفراغ من صلاتك بقدر انجلاء الكسوف ، فإذا فرغت قبل الانجلاء فلا يجب عليك إعادة الصلاة ، بل يستحب لك الدعاء والتسبيح إلى أن ينجلي . وربما ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الإعادة [1] ، وهذا غير واضح لأنّه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمّة ، والإعادة فرض ثان ، والأمر فقد امتثل بالصلاة الأولى . وذهب بعض أصحابنا [2] : إلى أنّ الإعادة تستحب ، ولا دليل على ذلك أيضاً . وقال السيّد المرتضى في مصباحه : ومن فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها إن كان قرص المنكسف احترق كلّه ، فإن كان إنّما احترق بعضه فلا يجب عليه القضاء ، وقد روي وجوب القضاء على كلّ حال ، والأوّل أظهر ، وروي : أنّه من تعمّد ترك هذه الصلاة وجب عليه مع القضاء الغسل [3] . قال محمّد بن إدريس : وقد قلنا ما عندنا في ذلك من القضاء وغيره فلا وجه لإعادته . * * *
[1] - لعلّ المؤلّف يشير بذلك إلى ما ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة : 53 حيث قال : واجتهد أن يكون زمان صلاتك بمقدار زمان الكسوف ، فإن قصر عن ذلك ففرغت منها قبل أن ينجلي الكسوف أعدت الصلاة . [2] - أفتى بذلك الشيخ الطوسي ( في كتابيه النهاية : 138 ، والمبسوط 1 : 173 . [3] - النهاية : 136 .
472
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 472