نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 460
ما كانت عليه من قبل [1] . وأيضاً فإجماع أصحابنا يدمّر ما تعلّق به ، وهو قولهم بأجمعهم : يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا لهم صلوات الأعياد ، فلو كانت الجماعة فيها لا تجوز لما قالوا ذلك . وأيضاً فشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله سأله السائل في المسائل الحائريات عن الجماعة اليوم في صلاة العيدين ، فأجاب بأن قال : ذلك مستحب مندوب إليه . وعدد صلاة كلّ واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف ، والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معاً ، وإنّما الخلاف بين أصحابنا في القنتات [2] ، منهم من يقنت تسع قنتات ، ومنهم من يقنت ثمان قنتات ، والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ، والثاني مذهب شيخنا المفيد ، لأنّ الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس فيسقط لها قنوتها ، لأنّ في دبر كلّ تكبيرة قنوتاً ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع ، وشيخنا أبو جعفر لا يقوم إلى الثانية بتكبيرة ، فإذا قام قرأ ثمّ كبّر أربع تكبيرات يقنت في دبر كلّ تكبيرة ثمّ يكبّر الخامسة يركع بها ،
[1] - قال العلاّمة الحلي في المختلف 1 : 113 : وتأويل ابن إدريس بعيد ، مع انّه روى النهي عمّار بن موسى عن أبي عبد الله ( قال : قلت له : هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت ؟ قال : لا يؤم بهنّ ولا يخرجن الخ . [2] - لعلّ من العجيب استعمال المؤلف لهذه اللفظة ( القنتات ) ولا أظنّ أنّه أراد بها جمع القنوت ، مع انّه استعمال غير مألوف ، نظراً إلى انّ جمع القنوت قنوتات ، وليس القنتات ، ويمكن تصحيح استعمال المؤلّف على أن القنتات هي جمع ( قنتة ) وهي كفعلة مثل ركعة وسجدة وغيرهما ممّا يدلّ على المرة الواحدة فلاحظ .
460
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 460