responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 449


ولا بأس أن يصلّي الإنسان النوافل جالساً إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً ، فإن تمكن منها قائماً وأراد أن يصلّيها جالساً لم يكن بذلك أيضاً بأس ، وجاز ذلك أيضاً على ما أورده شيخنا في نهايته [1] ، وهو من أخبار الآحاد الّتي لا توجب علماً ولا عملاً ، كما أورد أمثاله ايراداً لا اعتقاداً .
والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، لأنّها مخالفة لأصول المذهب ، لأنّ الصّلاة لا تجوز مع الاختيار جالساً إلاّ ما خرج بالدليل والإجماع ، سواء كانت نافلة أو فريضة ، إلاّ الوتيرة .
فإن قيل : يجوز عندكم صلاة النافلة على الراحلة مختاراً في السّفر وفي الأمصار .
قلنا : ذلك الإجماع منعقد عليه ، وهو الّذي يصححه فلا نقيس غيره عليه ، لأنّ القياس عندنا باطل [2] ، فلا نحمل مسألة على مسألة بغير دليل قاطع ، فليلحظ ذلك ، إلاّ أنّه يستحبّ له والحال ما وصفناه أن يصلّي لكلّ ركعة ركعتين .
ومن كان في دعاء الوتر ولم يرد قطعه ولحقه عطش وبين يديه ماء ، جاز له أن يتقدّم خطىً فيشرب الماء ثمّ يرجع إلى مكانه فيتمم صلاته ، من غير أن يستدبر القبلة [3] ، هذا إذا كان في عزمه الصّيام من الغد على ما روي في الأخبار ، ولا يجوز شرب الماء للمُصلّي في صلاته في سائر النّوافل ما عدا هذه



[1] - النهاية : 121 .
[2] - قال العلاّمة الحلي في المختلف 1 : 124 تعقيباً على كلام ابن إدريس : وهذا الكلام على طوله لا دليل فيه سوى إعادة الدعوى والتشنيع .
[3] - قارن النهاية : 121 .

449

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست