نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 435
فإذا فرغ الإمام من الركعتين سلّم تسليمة واحدة على الوجه الّذي ذكرناه فيما تقدم ، حيث بيّنا تسليم الإمام والمأموم . وإن وقع سهو على الإمام ممّا يوجب إعادة الصلاة ، وقد صلاّها جمعة مقصورة أعاد ، هو ومن اقتدى به . ومن صحّت له مع الإمام ركعة يسجد فيها ، إمّا الأولى ثمّ خرج منها إمّا لرّعاف أو ما يجري مجراه ممّا لا ينقض الوضوء ، أو الثانية ، فعليه أن يتمّها ركعتين . ومن فاتته الجمعة مع الإمام صلاّها ظهراً أربعاً ، وكذلك من ازدحمه الناس فلم تصح له ركعة يسجد فيها مع الإمام . فأمّا من كبّر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود لازدحام النّاس ، ثمّ قام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام معهم ، ثمّ ركع الإمام فلم يقدر على الركوع في الثانية لأجل الزحام ثمّ قدر على السّجود ، فإنّ ركعته الأولى تامة إلى وقت السّجود إلاّ أنّ عليه أن يسجد لها ، فإن كان نوى بسجوده لمّا سجد في الثانية انّه عن سجدتي الركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، وعليه إذا سلّم الإمام أن يقوم فيصلّي ركعة يسجد فيها ثمّ يتشهد ويسلّم ، وإن لم ينوِ ذلك ونوى انّهما للركعة الثانية لم تجز عنه الركعة الأولى ولا الثانية ، ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما الركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة وقد تمت جمعته ، وهذا الّذي ذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه [1] .