responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 434


والثاني الّذي يقوى في نفسي واعتقده وأفتي به وأعمل عليه ، لأنّ شغل الذمّة بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل شرعي ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، والإجماع فغير حاصل ، والرواية مختلفة ، فلم يبقَ إلاّ لزوم الأصل وهو براءة الذّمم ، وأيضاً في تركه الاحتياط ، لأنّ تاركه عند جميع أصحابنا ، أعني تارك الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة ، غير ملوم ولا مذموم وصلاته صحيحة بغير خلاف ، وفاعل الجهر غير آمن من جميع ذلك ، لأنّه إمّا أن يكون مسنوناً على قول بعض أصحابنا ، أو غير مسنون على قول البعض الآخر ، وفي كلا الأمرين لا ذمّ على تاركه ، وما لا ذمّ في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذّم ومفسدة للصلاة وقاطعاً لها ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة .
وعلى الإمام أن يقنت في صلاة الجمعة ، وقد اختلفت الرواية في قنوت الإمام يوم الجمعة ، فروي : أنّه يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك الذين خلفه ، ومن صلاها منفرداً أو في جماعة ظهراً ، إماماً أو مأموماً قنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة أيضاً [1] ، فروي أنّ على الإمام إذا صلاّها جمعة مقصُورة قنوتين : في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع [2] .
قال محمّد بن إدريس : والّذي يقوى عندي أنّ الصلاة لا يكون فيها إلاّ قنوت واحد أيّة صلاة كانت ، هذا الّذي يقتضيه مذهبنا وإجماعنا ، فلا نرجع عن ذلك بأخبار الآحاد الّتي لا تثمر علماً ولا عملاً .



[1] - التهذيب 3 : 16 .
[2] - المصدر السابق نفسه .

434

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست