responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 432


الصلاة يوم الجمعة فإنّه بيع حرام لا يجوز . وهو الّذي يقتضيه مذهبنا ، لأنّ النهي يدلّ على فساد المنهي عنه [1] .
قال محمّد بن إدريس : وهذا الّذي ذكره رحمه الله في تبيانه دليل على رجوعه عما قال في نهايته ووفاق لما اخترناه : أنّ الخطبة والأذان لا يكونان إلاّ بعد زوال الشمس ، فليلحظ ذلك .
فإذا دخل الإمام في الصلاة فالمستحب له أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين جاهراً بقراءتهما .
وذهب بعض أصحابنا : أنّ قراءة السورتين له واجب لا يجزيه أن يقرأ بغيرهما [2] .
والمستحب للمنفرد يوم الجمعة أيضاً قراءتهما ، وأنّه إن ابتدأ بغيرهما كان له أن يرجع إليهما ، وإن كان ابتداؤه أيضاً بسورة الإخلاص وسورة الجحد اللتين لا يرجع عنهما إذا أخذ فيهما ما لم يبلغ نصف السورة ، فإن بلغ النصف تمّم السُّورة وجعلها ركعتي نافلة وابتدأ الصلاة بالسّورتين ، وذلك على جهة الأفضل في هذه الفريضة خاصة ، لأنّه لا يجوز نقل النيّة من الفرض إلى الندب إلاّ في هذه المسألة وفي موضع آخر ، ذكرناه في باب الجماعة .
فأمّا نقل النيّة من النّفل إلى الفرض فلا يجوز في موضع من المواضع على وجه من الوجوه ، فليلحظ ذلك على ما روي في بعض الأخبار وأورده



[1] - التبيان 10 : 8 9 .
[2] - لعلّ المراد به الصدوق حيث أفتى بذلك فيما نقل ذلك عنه العلاّمة الحلي في المختلف 1 : 94 .

432

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست