نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 431
قال محمّد بن إدريس : ولم أجد للسيّد المرتضى تصنيفاً ولا مسطُوراً بما حكاه شيخنا عنه بل بخلافه [1] ، وما قدّمته وشرحته أوّلاً واخترته - من أنّ الخطبة لا تجوز إلاّ بعد الزوال ، وكذلك الآذان لا يجوز إلاّ بعد دخول الوقت في سائر الصلوات على ما أسلفنا القول فيه في باب الأذان والإقامة - هو مذهب المرتضى وفتواه واختياره في مصباحه وهو الصحيح ، لأنّه الّذي تقتضيه أصول المذهب ويعضده النظر والاعتبار ، ولأنّه عمل جميع الأعصار ، ولقوله تعالى : * ( إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) * [2] والنداء للصلاة هو الأذان لها ، فالأذان لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة ، ولعلّ شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور وهذا هو العذر البيّن ، فإنّ الشيخ ما يحكي بحمد الله تعالى إلاّ الحقّ اليقين ، فإنّه أجلّ قدراً وأكثر ديانة من أن يحكي عنه ما لم يسمعه ويحققه منه . وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان في تفسير سورة الجمعة قوله تعالى : * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) * [3] قال : معناه إذا سمعتم أذان يوم الجمعة فامضوا إلى الصلاة [4] ، وقال في قوله : * ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) * معناه إذا دخل وقت الصلاة فاتركوا البيع والشراء ، قال الضحاك : إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء ، وقال الحسن : كلّ بيع تفوت فيه
[1] - قال العلاّمة الحلي في المختلف 1 : 104 : ولعلّ شيخنا سمعه من المرتضى رحمه الله تعالى في الدرس مشافهة ، أقول : وهذا عين ما اعتذر به المؤلّف عن الشيخ كما سيأتي . [2] - الجمعة : 9 . [3] - الجمعة : 9 . [4] - التبيان 10 : 8 .
431
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 431