نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 417
أصول المذهب . فأما قولهم : يجعل أول ما يلحق معه أول صلاته ، فاحتراز من مذهب المخالف للإمامية وهو أنه يجعل ما يلحق معه آخر صلاته ويقضي الأول ، هكذا يذهب المخالف لمذهب أهل البيت ع وفقهاء أهل الحق يجعلون ما يلحق معه أول صلاته فإذا سلم الإمام قام فأتم ما فاته من غير قضاء . فأما قولهم : يقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة ، أو الحمد على القول الآخر يريدون به أن القراءة تتعين في الأوليين فإذا لم يقرأ فيما يلحقه تعين عليه أن يقرأ في الأخريين لئلا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها . وقد ورد بهذا أخبار آحاد فلأجل هذه الأخبار قالوا : يقرأ ، والصحيح من الأقوال أن القراءة الأمر بها على جهة الاستحباب دون الفرض والإيجاب لأن قراءة الإمام قراءة المأموم ، وإن هذه الصلاة ما خلت عن القراءة لأن القائل يقول : إذا لم يقرأ فيما يلحق ففي الأخريين لم يتعين عليه القراءة بل هو مخير بين التسبيح والقراءة ، فإذا اختار التسبيح خلت الصلاة من قراءة الحمد بناء منه على هذا الأصل . وقد بينا أن قراءة الإمام كافية للمأموم وأن صلاته ما خلت من القراءة لأن صلاته مرتبطة بصلاة إمامه في الصحة والفساد فهي كالجزء منها وهي لم تخل من القراءة فليلحظ ذلك ويتأمل ومن أدرك الركعة الثانية مع الإمام فجلس لها الإمام وهي للمأموم أولى فليجلس بجلوسه متجافيا غير متمكن ، فإذا صلى الإمام الثالثة وهي للمأموم ثانية ونهض يلبث عنه قليلا بقدر ما يتشهد تشهدا خفيفا ثم يلحق به في القيام ، ولا يقوم المأموم لإتمام صلاته الفائتة إلا بعد تسليم الإمام ، وإن كان عليه
417
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 417