responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 416


ومن أدرك الإمام راكعا فخاف أن يسبقه بالقيام جاز له أن يركع عند دخول المسجد ويمشي في ركوعه حتى يدخل في الصف .
ويستحب للإمام إذا أحس بداخل إلى المسجد أن يتوقف ويتأمل حتى يدخل في الصف معه ، فإن كان راكعا جاز له أن يتوقف مثل قدر ركوعه وزائدا عليه فإن انقطع الحاضرون وإلا انتصب قائما ، ومن لحق الإمام في تشهده وقد بقيت عليه منه بقية فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة ثم ينهض فيصلي لنفسه ، فإن كان لما كبر نوى الصلاة وتكبيرة الإحرام بتكبيرته أجزأه أن يقوم بها ولا يستأنف تكبيرة الإحرام ، فإن لم يكن نوى ذلك كبر وافتتح صلاته مستأنفا بها .
وإذا سبق الإمام المأموم بشئ من ركعات الصلاة جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته وما يصليه وحده آخرها كما أنه أدرك من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان ، فالمستحب أن يقرأ فيما أدركه في نفسه أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام قام فصلى الأخريين مسبحا فيهما أو قارئا ، على التخيير كما مضى شرحه ، وكذلك إذا أدرك ركعة واحدة قرأ فيها خلف الإمام على طريق الاستحباب ، فإذا سلم الإمام قام فقرأ في الأولى مما ينفرد به ثم أضاف إليها الركعتين الأخريين بالتسبيح هذا إن كانت الصلاة رباعية ، وإن كانت ثلاثية أضاف واحدة . وفي الفجر يقتصر على الاثنتين بالقراءة .
وقال بعض أصحابنا في هذه المسائل : يجب عليه القراءة قراءة السورتين معا ، وفيهم من قال :
قراءة الحمد وحدها ، والأول الأظهر وهو الذي تقتضيه

416

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست