نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 391
السبخة فبكسر الباء فليلحظ هذا الفرق فإنه ذكره الخليل بن أحمد رحمه الله [1] في كتاب العين وهو رب ذلك وجهبذه . ومعاطن الإبل ، وهي مباركها حول المياه للشرب هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلا أن أهل الشرع لم يخصصوا ذلك بمبرك دون مبرك . وقرى النمل ، وجوف الوادي ومجاري المياه ، فعلى هذا الصلاة في الزورق تكره مع القدرة على الجدد [2] وجواد الطرق بتشديد الدال ، والحمامات ما عدا البيت المسمى بالمسلخ فإنه ليس بحمام لعدم الاشتقاق . وتكره الفريضة في جوف الكعبة خاصة ، ويستحب صلاة النوافل فيها . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز الصلاة الفريضة مع الاختيار في جوف الكعبة على طريق الحظر ، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف [3] ، وإن كان في نهايته [4] وجمله وعقوده [5] يذهب إلى ما اخترناه وهو الصحيح لأنه إجماع الطائفة ، ولا دليل على بطلان الصلاة ولا حظرها في الكعبة .
[1] الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي ، من أئمة اللغة والأدب ، وضع علم العروض ، كان أستاذ سيبويه في النحو ، ولد وعاش ومات في البصرة ، وله كتاب العين في اللغة ، وغير ذلك ، مات سنة 170 ه . [2] الجد والجد شاطىء النهر . [3] الخلاف 1 : 159 ، أقول : ويكفي للبطلان الروايات الواردة في النهي عنها فيها مؤيدة بأن جدرانها الأربعة وزواياها الأربع كلها قبلة ، متى استقبل شيئا منها لزم استدبار ما يقابله فيقترن الشرط في الفريضة بما هو مانع منها ، بخلاف الناقلة التي لا تعتبر في صحتها القبلة ، ولا يمنع عنها الاستدبار إلا على سبيل الراجح . [4] النهاية : 101 . [5] الجمل والعقود : 65
391
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 391