responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 341


وينبغي للمرأة إذا أرادت السجود أن تجلس ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض مجتمعة ، واضعة ذراعيها على الأرض ، بخلاف ما ذكرناه في هيئة سجود الرجل ، ولو كانت على هيئة الرجل لم تبطل بذلك صلاتها ، ولو كان الرجل على هيئتها لم تبطل بذلك صلاته ، وإنّما سنّ لها هذه الهيئة ، وللرجل تلك الهيئة .
ثمّ يرفع رأسه من السجود رافعاً يديه بالتكبير مع رفع رأسه ، ويجلس متمكناً على الأرض ، ومفترشاً فخذه اليسرى مماساً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض ، رافعاً فخذه اليمنى عنها ، جاعلاً بطن ساقه الأيمن على بطن رجله اليسرى ، وظاهرها مبسوطة على الأرض ، وباطن فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معاً القبلة .
ولا بأس بالاقعاء بين السجدتين من الأولى والثانية والثالثة والرابعة ، وتركه أفضل ، ويكره أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين .
وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : ولا يجوز الإقعاء في حال التشهدين ، وذلك على تغليظ الكراهة لا الحظر ، لأنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل : لا يجوز ، ويعرف ذلك بالقرائن .
ويستحب أن يكبّر لرفع رأسه من السجود بعد التمكن من الجلوس ، وكذلك الراكع يكون قوله : ( سمع الله لمن حمده ) بعد انتصابه قائماً ، وإنّه إذا كان يكبّر للدخول في فعل من أفعال الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال الابتداء به ، وإذا كان تكبيره للخروج عنه جعل التكبير بعد الانفصال عنه وحصوله فيما يليه ، وينبغي أن يكون نظر الجالس إلى حجره على ما قدّمناه ، ويقول في الجلسة بين

341

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست