نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 316
ولا تجزي الصلاة في حال الاختيار إلاّ مع التوجه إلى القبلة ، فأمّا النافلة في السفر فقد يجوز أن يصلّيها على الراحلة أينما توجهت ، بعد أن يكبّر مستقبلاً للقبلة بتكبيرة الإحرام ، وقد يجزي في حال الاضطرار صلاة الفرض والنفل إلى غير جهة القبلة كصلاة المسايف والمعانق في حال التحام الحرب ، وما أشبه ذلك من أحوال العذر ، وهذا نبيّن عند ذكر صلاة المعذور بمشيئة الله تعالى . ومن جملة امارات القبلة وعلاماتها : انّه إذا راعى زوال الشمس ثمّ استقبل عين الشمس بلا تأخير ، فإذا رآها على طرف حاجبه الأيمن ممّا يلي جبهته في حال الزوال ، علم أنّه مستقبل القبلة ، وإن كان عند طلوع الفجر جعل الضوء المعترض في أفق السماء في زمان الاعتدال على يده اليسرى ويستقبل القبلة ، وإن كان عند غروبها جعل الشفق الّذي في جهة المغرب على يده اليمنى ، وهذه العلامات علامات لمن توجه إلى الركن العراقي من أهل العراق وخراسان وفارس وخوزستان ومن والاهم ، فأمّا غير هذه البلدان فلهم علامات غير هذه العلامات . * * *
316
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 316