نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 313
فمن لم يتمكّن من ذلك لغيم أو غيره ، وفقد سائر الامارات والعلامات ، وتساوت في ظنّه الجهات ، كان عليه أن يصلّي إلى أربع جهات - يمينه وشماله وأمامه وورائه - تلك الصلاة بعينها ، وينوي لكلّ صلاة منها أداء فريضة ، ولا شيء عليه غير ذلك . فمن لم يتمكّن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع من ضيق وقت أو خوف ، صلّى إلى أيّ جهة شاء ، وليس يلزمه مع الضّرورة غير ذلك . فإن أخطأ القبلة وظهر له بعد صلاته أعاد في الوقت بغير خلاف ، فإن كان قد خرج الوقت فلا إعادة عليه على الصحيح من المذهب ، لأنّ الإعادة فرض ثان يحتاج إلى دليل قاطع للعذر ، وقد روي : أنّه ان كان خطؤه بأن استدبر القبلة أعاد على كلّ حال [1] ، والأوّل هو المعمول عليه ، ووافقنا فيما ذهبنا إليه مالك ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : انّ صلاته ماضية ولا إعادة عليه على كلّ حال ، وقال الشافعي في الجديد : إنّ من أخطأ القبلة ثمّ تبيّن له خطؤه لزمه الإعادة على كلّ حال ، وقوله في القديم مثل قول أبي حنيفة ، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع ، قوله تعالى : * ( وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) * [2] فأوجب التوجه على كلّ مصلّ إلى شطر البيت ، فإذا لم يفعل ذلك كان الأمر عليه باقياً فيلزمه الإعادة [3] . فإن قيل : الآية تقتضي وجوب التوجه على كلّ مصلٍ ، وليس فيها دلالة على انّه إذا لم يفعل لزمته الإعادة . قلنا : لم نحتج بالآية على وجوب القضاء ، وإنّما بيّنا الآية وجوب التوجه على كلّ مصلّ ، فإذا لم يأت بالمأمور به فهو باقٍ في ذمته ، فيلزمه فعله [4] .
[1] - الوسائل 4 : 315 ، ط مؤسسة آل البيت . [2] - البقرة : 144 . [3] - قارن المسائل الناصريات المسألة : 80 . وراجع الخلاف 1 : 303 305 ط مؤسسة النشر الإسلامي . [4] - المصدر السابق نفسه .
313
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 313